[إشكال في تعريف السبب]
ـ[كتبي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 04:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكل علي أمر في تعريف السبب عند أهل الأصول: فقد جعلوا عدمه لازما لعدم الحكم (ما يلزم من عدمه العدم)
لكن أليس الحكم الواحد قد تتعدد أسبابه؟ فإن عدم سبب ووجد آخر بقي الحكم ...
فإن قلنا: دخول رمضان سبب في وجوب الصوم على المكلف، لكن ولو عدم هذا السبب فقد يجب الصوم (مثل لو لزمه صيام بنذر)
فرمضان سبب، لكن ومع عدمه وجد الحكم فلم يلزم من عدمه العدم
فهل من توضيح - جزاكم الله خيرا؟
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[22 - 02 - 09, 10:32 م]ـ
السبب في المثال الأول دخول رمضان، و في الثاني النذر.
فالسببان مختلفان أصالة فأين محل الاشكال؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[22 - 02 - 09, 11:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكل علي أمر في تعريف السبب عند أهل الأصول: فقد جعلوا عدمه لازما لعدم الحكم (ما يلزم من عدمه العدم)
لكن أليس الحكم الواحد قد تتعدد أسبابه؟ فإن عدم سبب ووجد آخر بقي الحكم ...
فإن قلنا: دخول رمضان سبب في وجوب الصوم على المكلف، لكن ولو عدم هذا السبب فقد يجب الصوم (مثل لو لزمه صيام بنذر)
فرمضان سبب، لكن ومع عدمه وجد الحكم فلم يلزم من عدمه العدم
فهل من توضيح - جزاكم الله خيرا؟
انتبه:
دخول رمضان سبب لوجوب صيام رمضان.
فالحكم هو: وجوب صيام رمضان، وليس وجوب الصيام.
والفرق أن الثاني جنس والأول نوع من أنواع هذا الجنس، ومن أنواعه الأخرى صيام النذر.
فالصيام الواجب أنواع:
1 - صوم رمضان.
2 - صوم النذر.
3 - صوم الكفارة.
وما كان سبباً لأحد هذه الأنواع يلزم من وجوده وجود هذا النوع ومن عدمه عدم هذا النوع.
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[23 - 02 - 09, 06:34 م]ـ
هل المثال هاهنا منطبق على السبب (أعني دخول رمضان)، ألا يمكن أن يقال أن دخول رمضان شرط للصيام لا سبب، وذلك أنه يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما لو دخل الوقت على صاحبة عذر فإنه لا يجب في حقها الصيام ..
فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
والشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فهل ما لحظته صحيحاً، أرجوا التوضيح بارك الله فيكم ..
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:04 م]ـ
السلام عليكم:
دخول رمضان هو سبب لصيام نهار رمضان، وليس بشرط أخي العزيز، وإلى هذا ذهب أهل العلم،
أمّا أنّه هناك اشكال في مسألة صيام النذر فما شرحه الأخوة هو صحيح فلا اشكال في الموضوع والله أعلم.
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[01 - 03 - 09, 04:09 م]ـ
هل المثال هاهنا منطبق على السبب (أعني دخول رمضان)، ألا يمكن أن يقال أن دخول رمضان شرط للصيام لا سبب، وذلك أنه يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما لو دخل الوقت على صاحبة عذر فإنه لا يجب في حقها الصيام ..
فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
والشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
فهل ما لحظته صحيحاً، أرجوا التوضيح بارك الله فيكم ..
من خلال تعريف الشرط فإنه يتعارض مع هذا القول:
((ألا يمكن أن يقال أن دخول رمضان شرط للصيام، لا سبب))
لإن الجزء الأخير من تعريف الشرط هو: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
مثل الطهارة: شرط لصحة الصلاة فعدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة، ووجود الطهارة لا يلزم منه وجود عبادة الصلاة، فقد يتطهر المسلم في غير وقت الصلاة وتكون طهارته صحيحة.
أما القول: ((كما لو دخل الوقت على صاحبة عذر فإنه لا يجب في حقها الصيام .. ))
فالأصل أنها مطالبة بالصيام ولكن بسبب المانع في المرأة (وهو الحيض) فإنها لا
تطالب بالصيام مع وجود المانع.
وتعريف المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
فالحيض مانع من عبادة الصيام، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصيام ولا عدمه.
والله أعلم.
ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[01 - 03 - 09, 11:49 م]ـ
والفرق أن الثاني جنس والأول نوع من أنواع هذا الجنس، ومن أنواعه الأخرى صيام النذر.
.
التعبير بالفرد مقابل الجنس أمثل.
و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 03 - 09, 03:29 ص]ـ
و لعل هذه العبارة توضح العلاقة بين هذه المصطلحات الأصولية، و هي أن الأصوليين يقولون عن العبادة الواجبة (كصيام رمضان مثلا):
((إذا انعقد سبب وجوبها فلا يخاطب بها المكلف حتى تتوفر الشروط و تنتفي الموانع))
فدخول رمضان سبب، و البلوغ (مثلا) شرط، و الحيض (مثلا) مانع
و هذا فائدة القيد (لذاته) في تعريف السبب يعني بغض النظر عن اعتبارات أخرى، لأنه عند اعتبار انتفاء الشرط أو وجود المانع لا ينتج عن مجرد السبب الوجوب. لأنه يدخل رمضان على الصغير فلا يخاطب بوجوبه، و يدخل على الحائض فلا تخاطب بوجوب الصيام أداء أثناء العذر، و يدخل على المسافر فيمنع السفر من تحتم الطلب إلى السهولة مع أن العلة و هي (دخول رمضان) باقية.
¥