[هل الحنابلة فقط هم الذين يفرقون بين الركن والواجب؟]
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:50 ص]ـ
[هل الحنابلة فقط هم الذين يفرقون بين الركن والواجب؟]
وهل هذا التفريق عندهم فى الصلاة فقط أم فى غيرها؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[18 - 04 - 09, 04:36 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[18 - 04 - 09, 10:16 ص]ـ
أجيبونى يا إخوان
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[19 - 04 - 09, 12:42 ص]ـ
أسأل الله أن يفرج عنى وأجد من يجيبنى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:31 م]ـ
المسألة دقيقة .. وليس الأمر مطلقاً أخي الكريم
ففي الصلاة؛ يفرق الأحناف بين الأركان والواجبات، وحكموا بأن الواجب ما يجبر بسجود السهو بخلاف الركن .. وهذا مبني على أصلهم العام في التفريق بين الفرض والواجب.
وفي الحج؛ تجد أن المالكية والشافعية أيضاً يجعلون أفعال الحج أركاناً وواجبات وسنناً .. وحكموا بأن الواجب يجبر بدم بخلاف الركن الذي لا يتم الحج إلا به.
وينص بعضهم على أن الفرض والواجب بمعنى واحد إلا في الحج.
قال الطوفي: الذي نصره كثير من الأصوليين أن الواجب مرادف للفرض، لكن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان، وحكمهما مختلف من وجهين:
الأول: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.
الثاني: أن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبر، وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جبرت بالدم دون الأركان.أهـ
قال الزركشي في البحر المحيط: وَقَدْ فَرَّقَ أَصْحَابُنَا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فَسَمَّوْا الْفَرْضَ رُكْنًا , وَالْوَاجِبَ شَرْطًا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ , وَفِي بَابِ الْحَجِّ حَيْثُ قَالُوا: الْوَاجِبُ مَا يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ , وَالرُّكْنُ مَا لَا يُجْبَرُ , وَهَذَا لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ فَرْقًا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى تَخْتَلِفُ الذَّوَاتُ بِحَسَبِهِ , وَإِنَّمَا هِيَ أَوْضَاعٌ نُصِبَتْ لِلْبَيَانِ. أهـ
ـ[عبد العزيز كرعد الصومالي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 11:01 م]ـ
الشافعية فرقو بين الأركان والوجبات في الحج وأن الأركان يتوقف وجود النسك عليها ولا تنجبر بدم والواجبات لا يتوقف عليها وجوده وتنجبر بدم وهذا خاص بكتاب الحج لأن الواجبات في غيره تشمل الأركان والشروط فكل ركن واجب ولا عكس فبينهما العموم والخصوص المطلق وإن وقع في بعض العبارات أنهما مترادفان