[الإجماع عند الألباني رحمه الله [تقريرات الألباني نفسه]:]
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:08 م]ـ
الإجماع عند الألباني رحمه الله:
هذه بعض النقولات التي سجلتها من بعض أشرطة الشيخ رحمه الله، مستفيدا من الفهرسة الموجودة في مكتبة الحديث والأثر، فجزى الله القائمين عليها خيرا
أتمنى من الإخوة إثراء الموضوع من ناحية تصوير وتحرير الإجماع عند الألباني من غير أي تعرض لمناقشة المسألة.
: (سلسلة الهدى والنور رقم: 70، 719، 791، 841)، (فتاوى جدة رقم: 6) ملخصه:-
الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة [كما يقول ابن حزم]: يدخل في إجماع الأمة كلها حتى عوامها، وهذا إذا جحده مسلم خرج من الدين.
- الغزالي يقول إن الإجماع هو إجماع الأمة سواء كان من طلاب العلم أو من عوام المسلمين.
- هذا الإجماع يعتد به من لا يعتد بالإجماعات الأخرى.
- الإجماع النظري: يعبر عنه بعض العلماء بالمتفق عليه بين العلماء، ولا يسمونه إجماعاً.
- لا يمكن تصوّره واقعياً لتفرق العلماء في البلدان، يقول أحمد كما ذكر ذلك ابنه عبد الله في كتابه "مسائل الإمام أحمد": (من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا.)
- الجملة الأولى تدل على عدم تصوره لو وقع، والجملة الثانية تدل أنه يمكن أن يختلفوا بعد أن وقع.
- ولذا جنح بعض العلماء المنصفين إلى عدم إطلاق الإجماع إلا على النوع الأول القطعي، وإنما يعبر هنا: اتفق العلماء، وهذا لا يعني أن كل عالم تكلم في هذه المسألة ووافق عليها، ولكن من نقل قوله فقد اتفق قوله في المسألة.
- ومع اعتبار الإمام مالك إجماع المدينة فقط، فقد استدرك عليه العلماء كثيرا من أهل المدينة أنفسهم حتى من سيد التابعين سعيد بن المسيب، فكيف بإجماع الأمة في سائر البلدان الإسلامية.
- الإجماع السكوتي: هذا الإجماع تقبله النفس المطمئنة بشرط واحد ألا يكون ثمة نص من الكتاب أو السنة يخالفه، وإلا فهو إجماع مرفوض لأمرين اثنين:
أن الله عز وجل يقول: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... } فاتباع سبيل المؤمنين في الإجماع السكوتي هو بشرط ألا يخالف الهدى من نص الكتاب أو السنة.
- وعند الأصوليين أن الإجماع السكوتي هو من أضعف الإجماعات لأنه قد يسكت المخالف من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى.
- وأضرب مثالين:
مثال الإجماع السكوتي: جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله خطب يوم الجمعة وتلا آية السجدة فنزل من المنبر وسجد وسجد الناس معه، وفي الأسبوع التالي خطب وقرأ آية السجد فلما رأى الناس يتهيئون للسجود إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.
فهذا نص صريح أن سجدة التلاوة ليس فرضا واجباً، وهناك المئات من الصحابة والتابعين، فحين لم يقم أحد وهو خليقة المسلمين ليبين خلاف هذا، فإن النفس تطمئن أن هذا الرأي ليس فيه خلاف، لكن هذا لا يفيد القطع واليقين، وهذا لا يكون من خالفه كافرا، فالكفر لا يجوز الصيرورة إليه إلا إذا كان من خالفه خالف أمراً معلوما من الدين بالضرورة، فقد يكون هناك من خالف هذا الرأي ولم ينقل، وهذا تقرير نظري احتمالي.
المثال الثاني: عبد الله بن مسعود كان قد حج في زمن عثمان، وكان عثمان إذا نزل منى في أيام التشريق أتم الصلاة ولم يقصر، ومعلوم عند المسلمين كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها فقد كان يصلي ركعتين ركعتين، أما عثمان فقد أتم.
وكان ابن مسعود إذا صلى خلف عثمان في منى يتابعه ويصلي أربعا، فقيل له: أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، فمالك تتم.
فقال ابن مسعود كلمتين مختصرتين ولكنها حكيمة جداً: "الخلاف شر" فكان مخالفة إمام المسلمين في أمر عظيم، وهو لا يفعله نكاية في السنة وهو يعلمها.
وهذا قد يضع احتمالاً أن يسكت الرجل وهو لا يوافقه ...
- لا يتصور أن ينسخ إجماع بإجماع، وهذا باعتبار النوع القطعي، وهو الذي يصح أن يسمى إجماعاً، لكن يمكن أن يكون هناك إجماع من الأنواع الأخرى، ثم ينقض بنقل إجماع آخر ....
- الإجماع يتعذر وقوعه، ويكفي الوقوف على ما نقل من اتفاق العلماء، كأن يجمعوا على تفسير نص ما ولم يعرف لهم مخالف، فهذا إجماعهم، والآية: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيننوله ما تولى ... }
- فإجماعهم هذا حجة، والمخالف يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين.
- نحن لم نتبن قولاً لم نسبق إليه.
- لا يقدح في الإجماع المتقدم مخالفة المتأخر.
- ما دون الإجماع القطعي نأخذ به بشرط ألا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة.
- الإجماع على أربعة مراتب:
1 - إجماع الأمة.
2 - إجماع علماء الأمة.
3 - إجماع أهل المدينة.
4 - إجماع أهل الكوفة.
- عبارة الإمام أحمد في الإجماع: لا يريد بها الإجماع القطعي الذي أجمعت عليه الأمة، وإنما يقصد الإجماع النظري.
- إذا جاء في مسألة قولا عن بعض الصحابة أربعة أو خمسة ولا يخالف نصا من الكتاب أو السنة فإنا نأخذ به.
- الصحابي الذي روى النهي عن الشرب قائما، لما سئل عن الأكل فقال: هو شرٌ، فهذا أنا آخذ به لأني لا أجد لا في النصوص ولا في أقوال الصحابة ما يخالف ذلك.
¥