[سؤال بإذن الله أني أجد اجابة تأصيلية]
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 12:44 ص]ـ
ما الفرق بين دلالة الاقتضاء وعموم المقتضى؟
شاكرا لكم سلفا
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 06:29 ص]ـ
ليس من مجيب؟؟؟!!!
ـ[يوسف بن عبد الله المالكي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:28 م]ـ
عموم المقتضي
اختلف العلماء في بعض المسائل التي تتعلق بالمنطوق، وإن كانوا قد اتفقوا في ذلك إجمالاً، ومن تلك المسائل التي اختلفوا فيها: عموم المقتضى، ففي دلالة الاقتضاء -التي هي من دلالات المنطوق غير الصريح- قد يقتضي اللفظ واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كأن يقال مثلاً: قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء:23] فالمنطوق الصريح: حرمة الأمهات، ولا يفيد معنىً صحيحاً عقلاً وشرعاً، فعلم أن اللفظ يقتضي شيئا قد قدر: وهو الزواج، فالتقدير: حرم عليكم وطء الأمهات، فمعنى قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أي: وطؤهن، ونلحظ في هذه الآية: أن المقتضي اقتضى شيئاً واحداً وهو الزواج، غير أن هناك أدلة تقتضي أكثر من مقتضٍ واحد، كقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ [البقرة:173] فاللفظ يقتضي أكثر من حالة، فهو يقتضي: الأكل أو الاستعمال أو الانتفاع بها أو البيع أو الشراء, وهنا يسأل هل يؤخذ بعموم هذا أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول -هو قول الجمهور-: أنه يجب العمل بعموم المقتضي، فإذا قال الله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فقد حرم الأكل والانتفاع بالبيع والشراء أو غيره، إلا ما دل الدليل على تخصيصه كالانتفاع بالإهاب بعد دبعه. القول الثاني -وهو قول الأحناف-: وهو أن المسألة خاصة في الأكل فقط، وعموم المقتضي لا يقولون به. وإذا قالوا بغيره فيقولونه بدليل.
من محاضرة للشيخ خسن عبد الغفار.
التّعريف:
1 - المقتضي - بكسر الضّاد - اسم فاعلٍ من الاقتضاء , وبفتح الضّاد اسم مفعولٍ منه. ومن معاني الاقتضاء في اللغة: الدّلالة , يقال: اقتضى الأمر الوجوب: دلّ عليه.
وفي الاصطلاح: هو اللّفظ الطّالب للإضمار , بمعنى أنّ اللّفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيءٍ. وقيل: هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير أمورٍ تسمّى مقتضَى بفتح الضّاد.
والمقتضَى بفتح الضّاد: هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلّم , وقيل: هو ما لا يدل عليه اللّفظ ولا يكون ملفوظاً , لكنّه من ضرورة اللّفظ: كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} , أي أهل القرية.
المراد من المقتضى:
2 - اختلف الأصوليون في لفظ المقتضي هل هو بكسر الضّاد أو بفتحها:
فذهب جمع من أصوليّ الشّافعيّة , منهم: أبو إسحاق والسّمعاني , والغزالي , وجمهور أصوليّ الحنفيّة , منهم: شمس الأئمّة السّرخسي , وأبو زيدٍ الدّبوسي , وصاحب اللباب: إلى أنّ موضع النّزاع إنّما هو المضمر: وهو المقتضَى بفتح الضّاد , لا المضمر له وهو المقتضِي بكسر الضّاد: وهو اللّفظ الطّالب للإضمار.
وقال ابن السبكيّ: المراد منه المقتضِي بكسر الضّاد.
الألفاظ ذات الصّلة:
أ - المنطوق:
3 - المنطوق: ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النطق , أي يكون حكماً للمذكور , وحالاً من أحواله.
والصّلة بين المقتضى والمنطوق أنّهما من أنواع الدّلالة.
ب - المفهوم:
4 - المفهوم: ما دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النطق , أي يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله.
وقيل: هو الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم عمّا سواه.
والصّلة بين المقتضى والمفهوم أنّهما من أنواع الدّلالة.
عموم المقتضى:
5 - ذهب جمهور الأصوليّين إلى أنّه لا عموم للمقتضَى - بفتح الضّاد - لأنّ العموم من صفات النطق , فلا يجوز دعواه في المعاني , ولأنّ ثبوت المقتضى للحاجة والضّرورة , لتصحيح معنى النّصّ , حتّى إذا كان المنصوص مفيداً للحكم بدون الحاجة إلى إضمارٍ لا يثبت المقتضى لغةً ولا شرعاً , والثّابت للحاجة يتقدّر بقدرها , ولا حاجة إلى إثبات صيغة العموم للمقتضى , لأنّ الكلام مفيد بدونه , وهو نظير الميتة لمّا أبيحت للضّرورة فتقدّر بقدرها.
وقال الشّافعي وجمهور الحنابلة , وآخرون: إنّ للمقتضى عموماً , لأنّه بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به , فكان الثّابت به كالثّابت بالنّصّ , فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص , فيحتمل العموم.
www.alghazali.ps/?page=details&newsID=3267 - 71k
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[14 - 12 - 08, 08:41 م]ـ
يا أبا إبراهيم: قراءة سؤالك أصعب من سؤالك نفسه!!
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[14 - 12 - 08, 09:17 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي يوسف وبارك الله فيكم.
وللأخ السائل ان أردت التوسع فعليكم بالشيخ الشنقيطي في المدينة النبوية، أو د. عبدالله الأنصاري حوله أيضا ..
أما اذا أردت الزيادة فوق الزيادة فيمكن أن تأخذها من ولد المرابط في موريتانيا -هل تعلم من هو؟؟؟ - وراسلنا على الخاص لنرسل لكم عنوانه وأسأل الله لكم التوفيق ..