هل أَخْفَى القرضاوي عنكم هذه الحقائق ليجعلكم تَتَوَهَّمون أن عمرو بن عاصم وهمام بن يحيى تَفَرَّدا بهذا الحديث ولم يَرْوِهِ أحد غيرهما؟!!! < o:p>
...
الباطل الرابع في كلام الدكتور القرضاوي:< o:p>
وذلك في قوله: (لو أُخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج، وهو خلاف الثابت بيقين. وكيف يُتصور أن يكون الوجه والكفان عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟!). انتهى كلام الدكتور القرضاوي.< o:p>
قلتُ: نسأل الدكتور القرضاوي السؤال التالي:< o:p>
هل شَعْر المرأة عورة أمام رَجُل ليس من محارمها؟ < o:p>
كأننا نسمع الدكتور القرضاوي يجيب قائلًا: نعم.< o:p>
فنسأله السؤال التالي:< o:p>
كيف يكون شعرها عورة وقد أباح لها الشرع كَشْفَه أمام أخيها؟!!! < o:p>
كأننا نسمع الدكتور القرضاوي يجيب قائلًا: لأن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها من الرجال تختلف عن عورتها بالنسبة للرجال الذين ليسوا من محارمها.< o:p>
فنقول للدكتور القرضاوي: وكذلك للمرأة عورة في الصلاة، ولها عورة أخرى بالنسبة للرجال الذين ليسوا من محارمها.< o:p>
فَوَجْه المرأة ليس عورة في الصلاة، لكنه عورة من جهة نظر الأجانب إليها.< o:p>
....
ومن ذلك قول الإمام ابن تيمية في كتابه «شرح العمدة» عن وجه المرأة:< o:p>
( التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذْ لَمْ يجز النظر إليه). انتهى< o:p>
وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى»: (فَلَيْسَت الْعَوْرَةُ فِي الصَّلَاةِ مُرْتَبِطَةً بِعَوْرَةِ النَّظَرِ؛ لَا طَرْدًا وَلَا عَكْسًا). انتهى< o:p>
وقال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (العورة عورتان: عورة في النظر، وعورة في الصلاة. فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومَجامع الناس كذلك). انتهى< o:p>
وقال الإمام السُّبْكِيُّ الشافعي: (إنَّ الْأَقْرَبَ إلَى صُنْعِ الْأَصْحَابِ أَنَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا عَوْرَةٌ فِي النَّظَرِ؛ لَا فِي الصَّلَاةِ). انتهى< o:p>
...
الباطل الخامس في كلام الدكتور القرضاوي:< o:p>
وذلك أيضًا في قوله: (وكيف يُتصور أن يكون الوجه والكفان عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟!). انتهى كلام القرضاوي.< o:p>
قلتُ: لو أن إنسانًا - غَيْر الدكتور القرضاوي - قال هذا الكلام، لَحَكَمْنَا عليه بأنه مِنْ أَجْهَل الجاهلين بشريعة رب العالمين، أو بأنه من الضالين المضلين.< o:p>
لكن حين نَسْمعه من الدكتور القرضاوي، فلا نملك إلا أن تملؤنا الدهشة، ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! < o:p>
ولا نملك هنا إلا أن ننقل لكم الإجماع العملي الذي نقلته أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما – على أن تغطية الوجه في الإحرام كان هو شأن المسلمات.< o:p>
ثم ننقل لكم تصريحات كبار أئمة فقهاء الإسلام التي ملأت أشهر وأكبر وأهم مراجع الفقه الإسلامي على مدار التاريخ الإسلامي، ثم نترك لكم الحُكم بأنفسكم على ما يصدر من الدكتور القرضاوي. < o:p>
1 - روى الحاكم – بإسناد صحيح – في «المستدرك على الصحيحين» عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: < o:p>
( كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهنا مِن الرجال، وكُنَّا نتمشط قَبْل ذلك في الإحرام).< o:p>
وقد سَبَقَ بيان أن الإسناد صحيح، ورواته ثقات.< o:p>
قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل، حديث رقم 1023»: (أخرجه الحاكم «1/ 454»، وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، وهو كما قالا).< o:p>
2 - وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في موسوعته الفقهية «المغني»: (« .. المرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ .. » .. إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا, لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا, فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا .. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .. ). < o:p>
....
¥