تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(منهج معاصر للفتوى: .. هذا المنهج هو ما اخترته لنفسي .. تغليب روح التيسير والتخفيف .. وذلك لأمرين:< o:p>

الأول: أن الشريعة مَبْنِيَّة على التيسير ورفع الحرج عن العباد .. < o:p>

والأمر الثاني: طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه، وكيف طغت فيه المادية على الروحية .. والفرد المسلم في هذه المجتمعات يعيش في محنة قاسية .. ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن يُيسروا عليه ما استطاعوا، وأن يعرضوا عليه جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة؛ ترغيبًا في الدين .. إننا أَحْوَج ما نكون إلى التوسعة على الناس). انتهى كلام القرضاوي.< o:p>

وقال الدكتور القرضاوي – أيضًا - في كتابه «الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، ص165»: < o:p>

(.. غَلَبة الحياة المادية على الناس .. وكل هذا يقتضي التسهيل والتيسير). انتهى كلام القرضاوي.< o:p>

قلتُ: وبذلك سيجعل الدكتور القرضاوي 99 % من أحكام الشريعة «إباحية»!! < o:p>

وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث التالي، وبيان أنه في حقيقته «اختراع دين جديد»!! < o:p>

وننقل لكم الآن كلمات للإمام ابن تيمية تُكتب بماء الذهب، كشف فيها هذا الزعم الكاذب الذي زعمه القرضاوي وافتراه على شريعة رب العالمين.< o:p>

قال الإمام ابن تيمية في كتابه «الاستقامة، 1/ 55 – 61»: < o:p>

( من المعلوم لمن تَدَبَّر الشريعة أن أحكام عامَّة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدًّا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين، فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد. وأعنى بكونها أن العلم بها ممكن، وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها. وهذا الأصل الذي ذكرته أصلٌ عظيمٌ؛ فلا يصد المؤمن العليم عنه صادٌّ.< o:p>

وإذا كان كذلك، فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم - مسائل الفرائض؛ كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكلالة وفي حجب الأم بأخوين.< o:p>

وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها - فمن المعلوم أن عامة أحكام الفرائض معلومة؛ بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفرائض قد يُقَسِّم أَلْف فريضة منصوصة في القرآن مُجْمَعًا عليها حتى تنزل به واحدة مُخْتَلَف فيها ... بل باب الحيض الذي هو من أشكل الفقه في كتاب الطهارة وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم - ومع هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحيض معلومة.< o:p>

ومن انتصب ليفتي الناس يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مائة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة .. وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات .. < o:p>

فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب < o:p>

قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا .. < o:p>

إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه .. لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الاجتهاد فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس فتياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حمل سفرا ينقل نقلا مجردا .. < o:p>

فلجهل هؤلاء وأمثالهم بالتمييز بين مسائل العلم والقطع ومسائل الاجتهاد - التبس الأمر عليهم؛ فلم يمكنهم أن يحكموا في أكثر ما يفتى به أنه قطعي، وهو قطعي معلوم من الدين للعلماء بالدين.< o:p>

لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين). انتهى كلام الإمام ابن تيمية.< o:p>

قلتُ: القرضاوي يقول: (معظم الأحكام ثابت بنصوص ظنية. أما ما ثبت بالقطعيات فهو قليل، بل قليل جدا .. والدائرة الأخرى التي ثبتت بأحكام ظنية هي الدائرة الأكبر والأوسع، وربما تصل إلى 99% من أحكام الشريعة). انتهى كلامه< o:p>

بينما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: < o:p>

( ومن المعلوم لمن تَدَبَّر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هو قليل جدًّا .. < o:p>

وهذا الأصل الذي ذكرته أصلٌ عظيمٌ؛ فلا يصد المؤمن العليم عنه صادٌّ). انتهى< o:p>

قلتُ: لكن القرضاوي يصدنا عن هذا الأصل العظيم، الذي فيه صيانة لشريعة رب العالمين!!! < o:p>

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير