[قال القرضاوي]: (وكيف يُتصور أن يكون الوجه والكفان عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟! (انتهى كلام القرضاوي.< o:p>
قلتُ: لو أن إنسانًا - غَيْر الدكتور القرضاوي - قال هذا الكلام، لَحَكَمْنَا عليه بأنه مِنْ أَجْهَل الجاهلين بشريعة رب العالمين، أو بأنه من الضالين المضلين.
لكن حين نَسْمعه من الدكتور القرضاوي، فلا نملك إلا أن تملؤنا الدهشة، ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!
ولا نملك هنا إلا أن ننقل لكم الإجماع العملي الذي نقلته أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما – على أن تغطية الوجه في الإحرام كان هو شأن المسلمات.
ثم ننقل لكم تصريحات كبار أئمة فقهاء الإسلام التي ملأت أشهر وأكبر وأهم مراجع الفقه الإسلامي على مدار التاريخ الإسلامي، ثم نترك لكم الحُكم بأنفسكم على ما يصدر من الدكتور القرضاوي.
1 - روى الحاكم – بإسناد صحيح – في «المستدرك على الصحيحين» عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت:
(كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهنامِن الرجال، وكُنَّا نتمشط قَبْل ذلك في الإحرام (
وقد سَبَقَ بيان أن الإسناد صحيح، ورواته ثقات.
قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل، حديث رقم 1023»: (أخرجه الحاكم «1/ 454»، وقال: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، وهو كما قالا (.< o:p>
2 - وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في موسوعته الفقهية «المغني»: (« .. < o:p>
المرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ .. » .. إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا, لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا, فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا .. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .. ).
....
5 - وقال الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: < o:p>
( وَتُفَارِقُ المرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا .. وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِن النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا ... مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، وَتُجَافِيه عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا.
6 - وجاء في «الْمُدَوَّنَة»: ... إلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُوَسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدُلَ رِدَاءَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إذَا أَرَادَتْ سِتْرًا). انتهى
...
قلتُ: ها هي أمامكم تصريحات عن أئمة الإسلام: الشافعي ومالك وغيرهما، صَرَّحوا بأنه لا يجب على المرأة تغطية وجهها في الإحرام، بل يجوز لها تغطيته وستره عن الأجانب.< o:p>
بل وقال الإمام ابن قدامة: < o:p>
( فَأَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا, لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا, فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا .. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا)
وقال الإمام الأمير الصنعاني: (< o:p>
( فإنه يجب سَتْرُهما، لكن بغير النقاب والقفازين) < o:p>
قلتُ: فلا يُعْلَم خلاف بين أهل العلم في مشروعية تغطية المرأة وجهها لستره عن أعين الرجال أثناء الإحرام.
والعجب العُجاب أن يطلع علينا القرضاوي في القرن الخامس عشر قائلا:
(وكيف يُتصور أن يكون الوجه والكفان عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟!). انتهى كلام القرضاوي.
< o:p>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
بعض ثمار المنهج الذي رسمه القرضاوي< o:p>
والآن ... < o:p>
نأتي لذكر بعض ثمار هذا المنهج الذي رسمه القرضاوي لنفسه وما هي إلا أباطيل لم يقُل بها أحد من أهل العلم< o:p>
الباطل الأول:< o:p>
القرضاوي يلغي ويُسقط فريضة الجهاد!! < o:p>
قال الدكتور القرضاوي في كتابه «في فقه الأولويات، ص90 - 91»: (
ومن التيسير المطلوب هنا أيضًا: ضرورة الاعتراف بالتغير الذي يطرأ على الناس .. وهذا ما يوجب علينا في هذا العصر أن نعيد النظر في أقوال قيلت، وآراء اتخذت في أعصار سابقة، ربما كانت ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الأوضاع، ولكنها لم تَعُد ملائمة لهذا العصر بما فيه من مستجدات هائلة .. < o:p>
من ذلك: تقسيم العالم إلى دار إسلام، ودار حرب .. وأن الجهاد فرض كفاية على الأمة، إلى آخر تلك الأقوال.< o:p>
¥