ولا يقال له أحللت الحرام .. ليس كما اعتاد المؤلف من وصف مخالفيه بالإباحية!!!! < o:p>
قال الشافعي: ((و المستحل لنكاح المتعة و المفتي بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة لأنا نجد من مفتي الناس و أعلامهم من يستحل هذا و هكذا المستحل الدينار بالدينارين و الدرهم بالدرهمين يدا بيد و العامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به و يعمل به و يرويه و كذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم و إن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم و لم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم و نقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله و أخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم و ينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز و جل)).< o:p>
وقال ابن المبارك لمناظريه منكراً عليهم: ((فَمَا قَوْلُكُمْ فِي عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا: كَانُوا خِيَارًا، قُلْت: فَمَا قَوْلُكُمْ فِي الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالُوا: حَرَامٌ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إنَّ هَؤُلَاءِ رَأَوْهُ حَلَالًا فَمَاتُوا وَهُمْ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ (؟؟!!!))).< o:p>
وقال شيخ الإسلام: ((علماء المسلمين وأئمة الدين ما زالوا يتنازعون في بعض المسائل فيبيح هذا من الفروج ما يحرمه هذا كما يبيح كثير نكاح أم المزني بها وابنتها ولا يرون الزنا ينشر حرمة المصاهرة وهو قول الشافعي وغيره .... وتنازعوا فيما سوى ذلك وهم كلهم مجتهدون مصيبون بمعنى أنهم مطيعون لله وأما بمعنى العلم بحكمه في نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران والآخر له أجر وخطأه مغفور له لا يطلق القول على أحدهم إنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله بمعنى الاستحلال والتعمد وإذا أريد أن ذلك وقع على وجه التأويل فعامة العلماء وقعوا في مثل هذا والله يأجرهم ولا يؤاخذهم على خطأهم)) < o:p>
قال شيخ الإسلام: ((وأئمة السنة والجماعة و أهل العلم والإيمان فيهم العلم و العدل و الرحمة فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة و يعدلون على من خرج عنها ولو ظلمهم < o:p>
كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} < o:p>
و يرحمون الخلق فيريدون لهم الخير و الهدى و العلم لا يقصدون الشر لهم ابتداء بل إذا عاقبوهم و بينوا خطأهم و جهلهم و ظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق و رحمة الخلق و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا)).< o:p>
وقال: ((فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له)).< o:p>
الأصل الرابع: الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر.< o:p>
وهذا أصل متين من أصول الشرع الكريم، ومحله هنا: أن من نازع نزاعاً غير سائغ وأظهر الاستدلال والرجوع لنصوص الشرع في الجملة = عذرناه،ولم نحكم عليه بأنه صاحب هوى، أو نحوه بغير بينة ظاهرة،وأن مرجع ذلك الحكم في الجملة لأهل العلم لا لآحاد الناس والطلبة.< o:p>
ونحن لا نمنع أن يكون مثل القرضاوي والجديع أصحاب هوى،ولكنا نمنع التصدي لإصدار مثل هذه الأحكام القضائية الباطنية من غير بينات ظاهرة، وأهل العلم من السلف ما كانوا يهجمون على الحكم على أعيان العلماء بمثل ذلك في الجملة، ومن وقع منه ذلك منهم أنكره عليه من بعده من أهل العلم صيانة لهذا الأصل الكريم أن ينتهك.< o:p>
¥