(*) وقال محمد بن روح: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو أن رجلاً ولي القضاء، ثم حكم برأي أبي حنيفة، ثم سئلت عنه، لرأيت أن أرد أحكامه. ((تاريخ بغداد)) 13/ 412.
(*) وقال إبراهيم الحربي: وضع أبو حنيفة أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها، وعرضت يومأ شيئًا من مسائله على أحمد بن حنبل فجعل يتعجب منها، ثم قال: كأنه هو يبتدئ الإسلام. ((تاريخ بغداد)) 13/ 413.
(*) وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن مالك. فقال: حديث صحيح، ورأي ضعيف، وسئل عن الأوزاعي فقال: حديث ضعيف، ورأي ضعيف، وسئل عن أبي حنيفة. فقال: لا رأي ولا حديث، وسئل عن الشافعي. فقال: حديث صحيح. ورأي صحيح. ((تاريخ بغداد)) 13/ 416.
(*) وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا، كان يرويه أبو حنيفة. قال أبو عبد الله: والحديث كان يرويه أبو حنيفة. عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة إذا ارتدت. قال: تحبس ولا تقتل. ((تاريخ بغداد)) 13/ 417.
(*) وقال ياسين بن سهل: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا مؤمل. قال: ذكروا أبا حنيفة عند سفيان الثوري. فقال: غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون. ((تاريخ بغداد)) 13/ 417.
(*) وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي، عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه، يعني مما يُبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مِصره من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا الإسناد القوي، فمن يسأل، أصحاب الرأي، أو هؤلاء، أعني أصحاب الحديث، على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. ((تاريخ بغداد)) 13/ 418.
(*) وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم بن هانئ: اترك رأي أبي حنيفة وأصحابه. ((بحر الدم)) (1071).
(*) وقال أحمد في رواية عمرو بن معمر: إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة، والنظر فيه، ولا يطمئن إليه، ولا إلى من يذهب مذهبه، ممن يغلو، ولا يتخذه إمامًا فارجو خيره. ((بحر الدم)) (1071).
إخواني الأفاضل
من أراد أن يرد، فليرد على أحمد بن حنبل، وجميع علماء المسلمين
والسلام عليكم
وأنا من المسلمين
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[27 - 11 - 04, 02:20 ص]ـ
منقول من: "المنهجية في قراءة كتب أهل العلم"
محاضرة للشيخ صالح آل الشيخ بين فيها المنهجية الصحيحة في قراءة الكتب العلمية
"بعض طلبة العلم يرى أنّ الأكثر فائدة أنْ يقرأ في الكتب المطولة في العقيدة، يقرأ مباشرة في فتاوى شيخ الإسلام، يقرأ مباشرة في في (الإيمان) لابن منده، يقرأ مباشرة في كتاب (التوحيد) لابن منده، مثلا أو الكتب المتقدمة أو في (الشريعة) للآجري أو في كتاب اللالكائي، وهكذا، وهذه الكتب لا شك أنّها أصلت مذاهب السلف لكن مذاهب السلف وأقوالُهم تفرقت بحيث إنّ المؤلفين الأقدمين لم يجعلوها متواليةً في انضباطٍ تأليفي واضح في مؤلفاتهم القديمة، فأتى المتأخرون من أهل العلم والسنة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة، وغيرهما، أتوا فلخصوا هذه العقائد في كتب مختصرة ومتوسطة لابدّ لفهم كلام السلف من فهم هذه الكتب، فإذًا الطريق إلى فهم المطولات، أنْ تفهم مختصرات الاعتقاد، مثل (الواسطية) لشيخ الإسلام و (الحموية) و (لمعة الاعتقاد) لابن قدامة وهكذا في كتبٍ كثيرة مختلفة إذا ضبطت الكتب هذه، يمكن أنْ ترجع إلى الكتب المتقدمة على ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: أنْ يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المسألة المختصرة، يعني مثلا، تأتي مسألة الإيمان في العقيدة، هل الإيمان قول وعمل واعتقاد أم أنّه قول واعتقاد دون عمل؟ المسألة المعروفة بالخلاف ما بين أهل الحديث والسنة ومرجئة الفقهاء، الفرق بين هذا وهذا يكون في الكتب المختصرة لَمْحَة عنه، لكن تفصيله يكون في المطولة، إذا احتجت إلى تفصيله تذهب إلى الكتب المطولة بخصوصها، هذه المرتبة الأولى، ويتبع هذه أنْ تنتقل من مرتبة المختصر بعد إحكامه إلى المطول بعامة، يعني إذا قرأت مثلا العقيدة وضبطتها -على المنهجية فيها- بقراءة المختصر ثم المتوسط إلى آخره على نحو ما سبق إيضاحه، فإنك تنتقل إلى كتب المتقدمين لقراءتها من أولها إذا ضبطت شروح الكتب المتأخرة فإنْ كتب المتقدمين
¥