تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج]

ـ[ Aboibrahim] ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:33 ص]ـ

[اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج]

عبدالرحمن محمد الهرفي

من كتابه " المغني " - كتاب الحج - بتحقيق عبدالله التركي و محمد الحلو

الجزء الخامس

1 - الكافر غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاءً. 6

2 - لا يلزم المحرم الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالا. 9

3 - من تكلف الحج ممن لا يلزمه، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسأل الناس، استحب له الحج؛لقول الله تعالى:" يَأْتُوك رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ "فقدم ذكر الرجال. ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل، وإن كان يسأل الناس، كره له الحج. 10

4 - يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛لأنها مسافة قريبة، يمكنه المشي إليها، فلزمه، وإن كان ممن لا يمكنه المشي، اعتبر وجود الحمولة في حقه؛لأنه عاجز عن المشي، فهو كالبعيد. وأما الزاد فلا بد منه، فإن لم يجد زادا، ولا قدر على كسبه، لم يلزمه الحج. 10

5 - الزاد الذي تشترط القدرة عليه، هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه؛من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص، أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله، لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله، لم يلزمه. 11

6 - يشترط أن يجد من أراد الحج راحلة تصلح لمثله، إما شراء أو كراء، لذهابه ورجوعه. 11

7 - يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم، في مضيه ورجوعه؛لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين، وهم أحوج، وحقهم آكد. 11

8 - تجب العمرة على من يجب عليه الحج قال تعالى: " أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " ومقتضى الأمر الوجوب، ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. 13

9 - ليس على أهل مكة عمرة. نص عليه أحمد ـ يرحمه الله ـ. وقال: (كان ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة: ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت). 14

10 - تجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا. كذلك قال ابن عمر، وعطاء، وطاوس. 15

11 - لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، فأما الإكثار من الاعتمار، والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول السلف. وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار. وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، ولأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم. وقد اعتمر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أربع عمر في أربع سفرات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه، إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولو كان فيه فضل لما أتفقوا على تركه. 16

12 - فإن لم يجد المريض مالا يستنيب به، فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به، لم يجب عليه، فالمريض أولى. 21

13 - متى أحج المريض عن نفسه، ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتي بما أمر به فخرج من العهدة. 21

14 - فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج (1) لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته. 21

15 - وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال. 21

16 - من يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب. فإن فعل، لم يجزئه، وإن لم يبرأ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة ولا تجزئه إن فعل. 22

17 - لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعاً. 22

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير