18 - إن كان عاجزا عن حج النفل عجزاً مرجو الزوال، كالمريض مرضا يرجى برؤه، والمحبوس، جاز له أن يستنيب فيه. 23
19 - إذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه، ففاضل النفقة في ماله. وإن تعجل عجلة يمكنه تركها، فكذلك. وإن. أقام بمكة أكثر من مدة القصر، بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من مال نفسه؛لأنه غير مأذون له فيه. فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك، فله النفقة؛لأنه مأذون له فيه، وله نفقة الرجوع. 26
20 - إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقة الرجعة ما لم يتخذها دارا، فإن اتخذها دارا، ولو ساعة، لم يكن له نفقة رجوعه؛لأنه صار بنية الإقامة مكيا، فسقطت نفقته، فلم تعد. 26
21 - إن مرض النائب في الطريق، فعاد، فله نفقة رجوعه؛لأنه لا بد له منه، حصل بغير تفريطه، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أحصر. وإن قال: خفت أن أمرض فرجعت. فعليه الضمان؛لأنه متوهم. 26
22 - إن شرط أحدهما ـ أي النائب أو المستنيب ـ أن الدماء الواجبة عليه على غيره، لم يصح الشرط؛لأن ذلك من موجبات فعله، أو الحج الواجب عليه، فلم يجز شرطه على غيره، كما لو شرطه على أجنبي. 26
23 - جوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة، في الحج، في قول عامة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفا، إلا الحسن بن صالح. 27
24 - لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه، فرضا كان أو تطوعا، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن، واجبا كان أو تطوعا؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله، كالصدقة. 27
25 - إذا أمره المستنيب بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات، ثم حج؛نظرتَ؛فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج، جاز، ولا شيء عليه. وإن أحرم بالحج من مكة، فعليه دم؛لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة. 27
26 - إن أمره بالتمتع فقرن، وقع عن الآمر، لأنه أمر بهما، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة، فأحرم به من الميقات. وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا، ويرد نصف النفقة؛لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، وقد أمره به، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا. وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع، صح، ووقع النسكان عن الآمر، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. وفي جميع ذلك، إذا أمره بالنسكين، ففعل أحدهما دون الآخر، رد من النفقة بقدر ما ترك، ووقع المفعول عن الآمر، وللنائب من النفقة بقدره. 28
27 - إذا استنابه رجل في الحج؛ وآخر في العمرة، وأذنا له في القران، ففعل، جاز؛لأنه نسك مشروع. وإن قرن من غير إذنهما، صح ووقع عنهما، ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها؛لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما. وإن أذن أحدهما دون الآخر، رد على غير الآمر نصف نفقته وحده. 29
28 - إن أُمِر ـ أي النائب ـ بالحج، فحج، ثم اعتمر لنفسه، أو أمره بعمرة، فاعتمر، ثم حج عن نفسه. صح، ولم يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه. 29
29 - إن أمرالمستنيب النائب بالإحرام من ميقات، فأحرم من غيره، جاز؛لأنهما سواء في الإجزاء. وإن أمره بالإحرام من بلده، فأحرم من الميقات، جاز؛لأنه الأفضل. وإن أمره بالإحرام من الميقات، فأحرم من بلده، جاز لأنه زيادة لا تضر. وإن أمره بالحج في سنة، أو بالاعتمار في شهر، ففعله في غيره، جاز؛لأنه مأذون فيه في الجملة. 29
30 - إن استنابه اثنان في نسك، فأحرم به عنهما، وقع عن نفسه دونهما؛لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما بأولى من صاحبه. 29
31 - إن أحرم عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه؛لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها، فمع نيته أولى. 30
32 - إن أحرم عن أحدهما غير معين، احتمل أن يقع عن نفسه أيضا؛لأن أحدهما ليس أولى من الآخر، فأشبه ما لو أحرم عنهما. واحتمل أن يصح؛لأن الإحرام يصح بالمجهول، فصح عن المجهول، وله صرفه إلى من شاء منهما. فإن لم يفعل حتى طاف شوطا، وقع عن نفسه، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما؛لأن الطواف لا يقع عن غير مُعَيَّنٍ. 30
33 - الظاهر أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها. 31
¥