34 - نفقة المحرم في الحج علي المرأة. نص عليه أحمد ـ يرحمه الله ـ؛لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته، كالراحلة. 34
35 - الصحيح أنه لا يلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة؛لأن في الحج مشقة شديدة، وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. 34
36 - إذا مات محرم المرأة في الطريق، فقال أحمد ـ يرحمه الله ـ: إذا تباعدت مضت. لكن إن كان حجها تطوعا، وأمكنها الإقامة في بلد، فهو أولى من سفرها بغير محرم. 34
37 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام، ويستحب أن تستأذنه في ذلك. فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه. فأما حج التطوع، فله منعها منه. وليس له منعها من الحج المنذور؛لأنه واجب عليها، أشبه حجة الإسلام. 35
38 - لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة. ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت. وأما عدة الرجعية، فالمرأة فيه بمنزلتها في صُلْبِ النكاح، لأنها زوجة. 35
39 - متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. 38
40 - فإن خرج للحج، فمات في الطريق، حج عنه من حيث مات؛لأنه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانيا. 39
41 - لو أحرم بالحج، ثم مات، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره. 39
42 - يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه، إذا كانا ميتين أو عاجزين؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أبا رزين، فقال: "حُجَّ عَنْ أَبِيك، وَاعْتَمِرْ ".ويستحب البداية بالحج عن الأم، إن كان تطوعا أو واجبا عليهما. وإن كان الحج واجبا على الأب دونها، بدأ به؛لأنه واجب، فكان أولى من التطوع. 41
43 - إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام، وقع عن حجة الإسلام. 43
44 - إن أحرم بتطوع، وعليه منذورة، وقعت عن المنذورة؛لأنها واجبة، فهي كحجة الإسلام. 43
45 - العمرة كالحج فيما ذكرنا؛ لأنها أحد النسكين، فأشبهت الآخر ـ أي في المسألة السابقة والتي قبلها ـ. 43
46 - إذا أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام، فوقعت عن حجة الإسلام، فالمنصوص عن أحمد ـ يرحمه الله ـ أن المنذورة لا تسقط عنه. لأنها حجة واحدة، فلا تجزئ عن حجتين. ويحتمل أن يجزئ؛لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره، فأجزأته، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان، فنواه عن فرضه ونذره.44
47 - إن بلغ الصبي، أو عتق العبد بعرفة، أو قبلها، غير محرمين، فأحرما ووقفا بعرفة، وأتما المناسك، أجزأهما عن حجة الإسلام. لا نعلم فيه خلافا؛لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج، ولا فعلا شيئا منها قبل وجوبه. 45
48 - إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف، أو في وقته، وأمكنهما الإتيان بالحج، لزمهما ذلك؛لأن الحج واجب على الفور، فلا يجوز تأخيره مع إمكانه، كالبالغ الحر. وإن فاتهما الحج، لزمتهما العمرة؛لأنها واجبة أمكن فعلها، فأشبهت الحج، ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا، استقر الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين؛لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده. 46
49 - الحكم في الكافر يسلم، والمجنون يفيق، حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه، إلا أن هذين لا يصح منهما إحرام، ولو أحرما لم ينعقد إحرامهما؛لأنهما من غير أهل العبادات، ويكون حكمهما حكم من لم يحرم. 47
50 - ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده؛لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه، بالتزام ما ليس بواجب، فإن فعل، انعقد إحرامه صحيحا، لأنها عبادة بدنية فصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده، كالصلاة والصوم. 47
51 - إذا نذر العبد الحج، صح نذره؛لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه؛لأن فيه تفويت حق سيده الواجب، فإن أعتق، لزمه الوفاء به بعد حجة الإسلام. فإن أحرم به أولا انصرف إلى حجة الإسلام، كالحر إذا نذر حجا. 48
52 - ما جنى العبد على إحرامه لزمه حكمه. وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام. وإن تحلل بحصر عدو، أو حلله سيده، فعليه الصيام. 49
¥