س117: سئل أبو حاتم رحمه الله عن حديث رواه ابن عيينة رحمه الله عن سعيد بن أبي عروبة في تخليل اللحية فقال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات أبي عروبة وهذا مما يوهنه (أي عدم وجوده في مصنفاته)، فهل معنى هذا أن ابن أبي عروبة رحمه الله أدخل كل ما حفظه في كتبه فما زاد على كتبه لا يكون من حديثه؟
ج/ هذا معنى كلامه ولكن هذا أمر غير مسلم به وإنما العبرة بالسند فإذا صح السند إلى سفيان فلا إشكال.
س118: هل رواية التلميذ عي شيخه المدلس من كتابه تزيل علة التدليس؟
ج/ العبرة برواية المدلس في كتابه (هل روى بحدثنا أم بعن) فلا يظهر فرف حينئذ بين الرواية عنه مشافهة أو من كتابه وعلى سبيل المثال، في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله نجد أحاديث يقول فيها ابتداءا حدثني وأحيانا عن وأحيانا فلان عن فلان مباشرة فلو كان ابن أبي شيبة رحمه الله مدلسا لتوقفنا في الصورة الثانية والثالثة ويؤيد أبو الحسن كلام الشيخ رحمه الله بذكر قصة الليث بن سعد رحمه الله مع أبي الزبير رحمه الله لما أعطاه كتابه فقال له الليث رحمه الله: أين الذي سمعته والذي لم تسمعه من جابر علملي عليه فلو كانت الرواية من كتاب المدلس مزيلة للإشكال لما كان لسؤال الليث رحمه الله معنى.
س119: من المعروف أن عدالة الراوي شرط في حد الصحيح وقد قال الصنعاني رحمه الله في "توضيح الأفكار": (العلماء قبلوا حديث المبتدعة بشروط فإما أن يتنازلوا عن قيد العدل في حد الصحيح وإما أن يردوا حديث المبتدع) فما القول في هذا الإشكال؟
ج/ يتساءل الشيخ رحمه الله ما هو المقصود بالعدالة عند الصنعاني رحمه الله، هل البدعة تعتبر فسقا؟ المبتدع ليس فاسقا ولكنه ضال مجتهد وعليه فلا إشكال في قبول روايته وأما إذا ثبت لدينا أنه فاسق ببدعته فروايته مردودة ويستدرك أبو الحسن بقوله: إن بعض أهل العلم قد سمى المبتدعة فساقا كابن حجر رحمه الله حيث قال قال بأن الفساق إما فساق تأويل وإما فساق شهوات ولكن كلام الحافظ رحمه الله لم يأت في سياق شرحه لحد الصحيح وإنما جاء في سياق كلامه عن رواية المبتدعة، والشكال يزول بالرجوع إلى تعريف الفسق في اللغة وهو الخروج عن الطاعة والمجتهد الذي اجتهد وضل لم يخرج عن الطاعة سواءا كان ذلك في الأصول أو الفروع لا فرق حتى في المعلوم من الدين بالضرورة لأن هذا الأمر (أي المعلوم بالدين من الضرورة) توفر مع الزمن فربما أصبح أمرا مستقرا معلوما من الدين بالضرورة بعد زمانه فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة تضيق وتتسع باعتبار الأزمنة والأفراد واشتهار العلم فالحكم هنا عام فنحن لا نحكم على شخص بعينه بالضلال واستحقاق العذاب لأنه ربما كان مجتهدا مأجورا بل ويسبق كثيرا من أهل السنة الذين يتبعون أهواءهم في أمور الشريعة.
ويلخص أبو الحسن المر بقوله: المجتهد والمتبع للمجتهد إذا كان معظما للدين غير متبع لهواه لا يوصف بالفسق.
س120: هل بين التسوية والتجويد فرق؟
ج/ التجويد يختلف معناه عند المتقدمين والمتأخرين كالتالي:
1. عند المتقدمين تعني أن الراوي رواه رواية جيدة ليس فيها ما يعلها.
2. عند المتأخرين تعني وصف الإسناد بالجودة فالمتأخر لا يعقل أن له دخلا في باب الإسناد والرواية وإنما عمله الحكم على روايات المتقدمين.
3. وأحيانا يكون التجويد هو أي يروي الضعيف الحديث الذي أعله الثقات سليما من العلة فيقال جوده أي أزال علته وسواه (جعله جيدا وهوليس بجيد).
وأما التسوية فهي نوع من أنواع التدليس، وخلاصة القول أن التجويد يقال في مواطن الذم والمدح بينما التسوية لا تطلق إلا في مواطن الذم (أي تدليس التسوية).
س121: قال بعض العلماء: نقبل عنعنة المدلس مالم يرو منكرا، أي أنها مقبولة إلا أن يحكم عليها إمام بالنكارة أو يظهر فيها ما يفيد النكارة. فما القول في هذا الرأي؟
ج/ هذا التوسع على إطلاقه غير مقبول.
س122: كلمة لا يصح هل تعني الضعف الشديد؟
ج/ ليس شرطا فكلمة لا يصح تساوي موضوع في كتب الموضوعات، وأما في كتب السنن فتعني الضعف، وكتب العلل كعلل الدارقطني رحمه الله قال عنها العلماء أنها تخصصت في الأحاديث التي لها علل خفية ومع ذلك نجد في بعض هذه الكتب أحاديث عللها ظاهرة للناقد مثل الإنقطاع ونحوه فعلام يحمل هذا؟ الإشكال يزول بندرة هذه الأمثلة.
¥