ـ[محمد الباهلي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 03:09 م]ـ
فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقولا
وطلبتم أمرا ً محالا ً وهو إد راك الهدى لا تتبعون الرسولا
وزعمتم أن العقول كفيلة بالحق، أين العقل كان كفيلا
وهو الذي يقضي فينقض حكم عقل، ترون كليهما معلولا
وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلقي لديه باطلا معقولا
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصيلا
فإذا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالأبصار كنت محيلا
وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا
نور النبوة مثل نور الشمس للعـ ـين البصيرة فاتخذه دليلا
طرق الهدى مسدودة إلا على من أمّ هذا الوحي والتنزيلا
فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ماأردت وصولا
يا طالبا ً درك الهدى بالعقل دو ن النقل لن نلقى دليلا
كم رام قبلك من متلدد حيران عاش مدى الزمان جهولا
ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا
فتراه بالكلي والجزئي والـ ذاتي طول زمانه مشغولا
فإذا أتاه الوحي لن يأبه له ويقوم بين يدي عداه مثيلا
ويقول تلك أدلة لفظية معزولة أن تكون دليلا
وإذا تمر عليه قال لها اذهبي نحو المجسم أو خذي التأويلا
وإذا أبت إلا النزول عليه كا ن لها القرى التحريف والتبديلا
فيحل بالأعداء ماتلقاه من كيد يكون لحقها تعطيلا
واضرب لهم مثلا ً بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلا
فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا ً يدير رحى القتال طويلا
حتى إذا ملّوا القتال رأيتهم مشجوج أو مبعوج أو مقتولا
وتسامح العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[21 - 02 - 08, 03:29 م]ـ
يبدو أن الأخ الكريم صاحب الموضوع اختلط عليه قضيتا كلام الرازي والكوثري.
فكلام الرازي في التعارض بين القطعيات العقلية والظواهر النقلية، وكلامه لا غبار عليه، فقضية المسألة تقديم القطعي أيا كان لا بخصوص كونه منسوبا إلى العقل، فالقطعي من النقلي إذا تعارض مع الظني من النقلي ولم يمكن التوفيق بينهما قُدّم الأول كما هو معلوم. فكذلك هنا إذا تعارض القطعي العقلي مع الظني النقلي ولم يمكن الجمع تعين التأويل فإن لم يمكن قدم الأول لخصوص كونه قطعيا.
أما قول الأخ صاحب الموضوع إنه لم يرتضه أحد من أهل السنة والجماعة فمحض خيال وتهويل.
أما كلام الكوثري فليس في قضية التعارض بين القاطع العقلي والنقل الظني، بل هو متعلق بما يعرف في علم أصول الفقه بقضية الاحتمالات العشرة وهي الاحتمالات العقلية التي يُتصور عقلا عروضها للفظ والتي تخل بفهم السامع لما أراده المتكلم، ومنها ما يرجع لعوارض الألفاظ. وهي خمسة: المجاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص. ومنها ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ، أو للتركيب كالتقديم والتأخير، أو للواقع كالمعارض العقلي، أو للغة كتغيير الإعراب.
فهل يقال في الدليل اللفظي إذا ورد أنه لا يمكن أن يفيد اليقين حتى يُتَحقق من هذه الاحتمالات؟
هذا هو قضية كلام الكوثري، والأصوليين من الحنفية هم أحسن من تعرض لهذه القضية في كتبهم كما تجده في التلويح على التوضيح 1/ 247، 248، وغيره من كتب أصول الحنفية حيث قرروا أن مجرد الاحتمال العقلي لا يقدح في قطعية الدليل. وللعلامة القرافي رسالة مفردة فيها.
وواضح لكل ذي فهم تباين المسألتين.
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
وأمر أخير من باب النصيحة المجردة للأخ الكريم، وهو أنه لا داعي اطلاقا لصنبور الشتائم الذي فتحه على الشيخ الكوثري، فالسباب يحسنه كل أحد، والرجل بين يدي ربه، إن كان لديك اعتراض أو استشكال أو توجيه فسُقه بحلم وأدب، والله الموفق.
يبدو أن الأخ الكريم صاحب التعليق اختلط عليه قضيتا قانون الرازي وتنقيح ابن تيمية لذاك القانون ...
قانون الرازي في صيغته الرازية مكون فقط من طرفين هما النقل والعقل .. ومن علاقتين هما توافق وتعارض .. فتنشأ التركيبات التالية:
عقلي موافق للنقلي
عقلي معارض للنقلي ..
والرازي يرى تقديم العقلي على النقلي مطلقا لاعتقاده أن ما هو عقلي هو بالضرورة يقيني .. وأن النقلي هو ظني بالضرورة لأنه ظواهر لغوية والظاهر اللغوي يدخله الاحتمال ...
فجاء ابن تيمية فأدخل في القانون -لتصحيحه -ثنائية تقييدية هي:قطعي /ظني .. فنشأت التركيبات التالية:
عقلي قطعي
عقلي ظني
نقلي ظني
نقلي قطعي ..
هنا يقدم القطعي باعتباره قطعيا ... سواء أكان عقليا أم نقليا ..
وتعارض القطعي العقلي مع النقلي القطعي محال عند ابن تيمية ..
ـ[أحمد أبو العباس]ــــــــ[21 - 02 - 08, 05:36 م]ـ
متى يكون الدليل النقلي في العقائد ظنيا؟؟
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[21 - 02 - 08, 10:13 م]ـ
متى يكون الدليل النقلي في العقائد ظنيا؟؟
الظنية تعرض للدليل النقلي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة .. وليس لخصوص الاعتقاد اعتبار عند أهل السنة .. عكس خصومهم الذين أصلوا أصلا فاسدا كان وبالا على الدين كله .. وهو أن الدليل النقلي الظني لا وزن له في أبواب العقيدة ففتحوا المجال لعقولهم ....
الدليل الظني عند أهل السنة معتبر في العقائد وغيرها ... بشروط معروفة عندهم منها اقتران الدليل الظني بقرائن ترجحه وتقريه من اليقين ...
مثلا: إسقاط خير الآحاد -مبدئيا وجملة- هو ابتداع منهجي للمتكلمين ... لكن أهل السنة يعترفون أن خبر الآحاد ظني لكنهم يأخذون به عند انتصاب القرائن ... وهذا هو المنهج الحق العدل ..
¥