روى الشيخان و غيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كَسَرت الرُّبَيِّعُ ـ و هي عمة أنس بن مالك ـ ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصار، فطلب القومُ القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه قضاؤه - القصاص). فرضي القوم و قبلوا الأرش (مالا بدلا). فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
و لا يفهَم من هذا الخبر إعراض أنس عن حكم الله و رسوله، و لا رده أو رفض النزول عليه، حاشاه - و الله - أن يصدر منه ذلك، أو يصدر هو عن موقف كهذا، بل لعلَّه أراد حث أولياء الجارية على قبول الأرش (و هو العِوَض الماديُّ عن الضرر) إذا بَلغهم قوله، أو رجاء أن يَشفَع لأخته عندهم من يرتضونه من الشفعاء، فيعفون و يصفحون.
الإقسام على الله تعالى القائم على ثقة المُقسِم بربِّه، و عِظَم رجائه فيه، و هو أمر جائزٌ مالم يفض إلى ردِّ حكم الله و رسوله، و قد وقع ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرَّه و لم يُنكره.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: (استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الرُّبَيِّعِ مع سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم الأمرَ بالقصاص، ثم قال: أتكسر سن الرُّبَيِّعِ؟ ثم أقسم أنها لا تكسر. و أجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي صلى الله عليه و سلم في طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا عنها. و قيل: كان حلِفُه قبل أن يعلم أن القصاص حتمٌ فظن أنه على التخيير بينه و بين الدية أو العفو. و قيل: لم يُرِد الإنكار المحض و الرد، بل قاله توقعاً و رجاءً من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش (مالا بدلا).
وبهذا جزم الطيبي فقال: لم يقله رداً للحكم بل نفى وقوعه، لما كان له عند الله من اللطف به في أموره، و الثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به، و لا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو، و قد وقع الأمر على ما أراد.
وهذا لا يغير شيئا من حكم القصاص
فثبت الحكم: (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس .. ) الآية.وهي كانت في شرع من قبلنا
علما أن شريعتنا أحقت حقها وأبطلت باطلها وهي مهيمنة عليها
(وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) الآية.
ومعنى هيمنة القرآن على كتب الديانات قبل أنه يقر حقها ويظهر خطأ ما حرفوه منها
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) الآية
وجاء في ردك أخي العزيز:
فكيف يكون دليلا على مسألة سُكِتَ عنها في شرعنا؟؟
لا يقوم هنا أي دليل في مسألة مسكوت عنها والأمر جلي كالنهار
وللذكر فالأصوليون يعدون المختلف فيه من الفروق والبحث فيها من مكملات العلوم، وبه يتم التمييز والتفريق في كثير من القضايا والواقعات كهذه.
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[19 - 04 - 09, 02:26 ص]ـ
عذرا أخي أبو عُمر يونس بن محمد الأندلسي
أعتذر أخي العزيز فهذا هو نص الحديث كاملا بعدما تحققت منه
روى الشيخان و غيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: كَسَرت الرُّبَيِّعُ ـ و هي عمة أنس بن مالك ـ ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصار، فطلب القومُ القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم، فأمر بالقصاص. فقال أنس بن النضر ـ أخو الرُّبَيِّعَ ـ: لا و الله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (يا أنس! كتابُ الله ـ أي حكمه و قضاؤه - القصاص). فرضي القوم و قبلوا الأرش (مالا بدلا). فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) حديث صحيح