تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهناك آيات واردة في اتباع الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) الآية، وقوله تعالى: (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئون) الآية، وقوله تعالى: (ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا) الآية.

كما وردت أحاديث دالة على أن الشريعة الاسلامية مستقلة في التشريع ولا يمكن العمل الا بما هدت وأشارت اليه ولايمكن الرجوع الى شرع من قبلنا الا عن طريق المنهج الاسلامي. والله أعلم.

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 07:23 ص]ـ

............

ولقد وردت جزئيات سبقت في الشرائع قبلنا فثبتت بالنسبة الينا كقوله تعالى: (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس .. ) الآية.

................

أخي الكريم، عمر الريسوني، جزاك اللهُ خيرا وبارك بك.

قرأتُ كلامكَ فَلَم أجد جوابا عن سؤالي. وحيثُ أنه قد يرجع السّببُ لعدم حُسنِ تعبيري في سؤالي، سأعيدُ صياغتَهُ وبالله التوفيق:

أخي ـ سلَّمَكَ الله ـ كلامُكَ كان يدور حول الوجوه الممكنة إذا ما قارنّا شرعنا بشرع من قبلنا، والإشكال الذي عندي ليس في هذا. فكما قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في القول المُفيد (ص72):

فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا، فالعمل على شرعنا.

الثانية: أن تكون موافقة لشريعتنا، فنحن متبعون لشريعتنا.

الثالثة: أن يكون مسكوتا عنها في شريعتنا، وفي هذه الحال اختلف علماء الأصول: هل نعمل بها، أو ندعها؟ ... اهـ.

فالأولى والثّانية الكلام فيها واضح ولا يحتاج إلى توضيح.

والحالة الثّالثة (ما هو مسكوت عنه في شرعنا) هي التي اختلف فيها أهل العلم، بين قائل بالعمل بها وبين معارض لهذا القول وبين مفصِّلٍ مُخصِّصٍ لشريعة ابراهيم الخليل ـ عليه السّلام ـ دون غيره.

كلُّ هذا واضحٌ وضوحَ الشّمسِ في رابعةِ النّهار، والحمدُ للّه.

مِن أدلّة القائلين بعدم حُجّيّة الشرائع السّابقة ـ فيما سُكِتَ عنه في شرعنا ـ قولُ الله تبارك وتعالى: لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وغيرها من الأدلّة.

ومِن أدلّة القائلين بتخصيص شريعة ابراهيم ـ عليه السّلام ـ دون غيره، قول الله تبارك وتعالى: ثمّ أوحينا إليك أن اتبّع ملّة ابراهيم حنيفا؛ وغيرها من الأدلّة.

ومِن أدلّة القائلين بحجّيّتها (وهم الجمهور)، قولُ الله تبارك وتعالى: أولائك الذين هدى اللهُ فبهُداهم اقتده؛ وبحديث كسر الرّبيّع أخت النضر ثنيّة جارية لها؛ وغيرها من الأدلّة.

طيب؟

الآن، الإشكال ـ الذي عندي ـ يتعلّق بالاستدلال بقصّة الرّبيّع. العلماء استدلّوا بحكم النبي صلى الله عليه وسّلم على عمّة أنس بالقصاص، لقول الله تبارك وتعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) الآية. وهذه الأحكام من أحكام التوراة، على ـ أقول استدلّوا بهذا على ـ حجّيّة شرع من قبلنا فيما هو مسكوت عنه في شرعنا! فأنا أقولُ: كيف يكون مسكوتا عنه في شرعنا، والنّبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم تكلّمّ فَحَكَمَ بحكم الله وهو القِصاص، فكان هذا الحكم (حكم شرعنا) موافقا للآية التي في التوراة؟؟!!

ألا تدخل هذه الواقعة ـ كسر الثّنيّة والحُكم على الرّبيّع ـ في الحالة الثانية، وهي أن تكون شريعة مَن قبلنا موافقة لشريعتنا؟؟ وهذا اللذي أفهمه من الحديث؛ فكيف يكون دليلا على مسألة سُكِتَ عنها في شرعنا؟؟

هذا هو السؤال. وآمل أن أكون قد وُفِّقتُ في توضيح السؤال وطرح الإشكال الذي خطر عليّ.

ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[19 - 04 - 09, 01:51 ص]ـ

سلام من الله تعالى الى كل الاخوة الكرام

أخي الفاضل

أبو عُمر يونس بن محمد الأندلسي

للاحاطة بالموضوع أكثر وردا على تساؤلك بقولك:

ألا تدخل هذه الواقعة ـ كسر الثّنيّة والحُكم على الرّبيّع ـ في الحالة الثانية، وهي أن تكون شريعة مَن قبلنا موافقة لشريعتنا؟؟ وهذا الذي أفهمه من الحديث؛ فكيف يكون دليلا على مسألة سُكِتَ عنها في شرعنا؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير