تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذه تُدعى بذاتِ الانعطافْ - عكسَ التي تُدعى بذات الانكشافْوقال في شرحه لها (الدليل الماهر الناصح) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142757&postcount=6) ( ص62 - 66، ط نواكشوط):

يعني أن الفقهاء من أهل المذهب اختلفوا في الشيء المترقب إذا حصل هل يقدر حصوله حين وقوعه وكأنه فيما قبل ذلك كالعدم، أو يقدر حصوله حين حصل سببه الذي نشأ عنه.

ومن فروع القاعدة: الخلاف في وقت تقدير العتق المحكوم به إذا تأخر الحكم عن الزمان الذي أسندت البينة إليه العتق. فعلى أن المرتقب ـ إذا حصل ـ يقدر حصوله حين وقع يقدر العتق واقعا يوم الحكم، وعلى أنه يقدر حين حصل السبب يقدر العتق واقعا في الوقت الذي أسندته البينة.

قلت: والصواب عندي أن يقدر واقعا في الوقت الذي أسندته البينة؛ لأن ذلك من جملة قولها الذي وجب الحكم به.

ومن فروعها: الخلاف في إمضاء بيع الخيار هل يقدر واقعا يوم الإمضاء .. بناء على أن المترقب إذا حصل يقدر حصوله يومئذ؟ أو يقدر واقعا يوم البيع بناء على أن المترقب إذا حصل يقدر حصوله يوم حصول سببه.

قلت: والراجح عندي أنه يقدر حصوله يوم الإمضاء، لقول صاحب التوضيح: المعروف من المذهب أن بيع الخيار منحل حتى يمضي، بل حكى ابن رشد الاتفاق عليه كما في السجلماسي.

ومن فروعها: الخلاف في نقض البيع بالرد بالعيب هل يقدر حاصلا يوم الرد بناء على أن المرتقب إذا حصل يقدر واقعا يوم حصوله؟ أو يقدر النقض حاصلاً من يوم البيع؟

ومن فروعها: الخلاف في انعقاد صوم التطوع بنية قبل الزوال، فعلى أن المترقب إذا حصل يقدر واقعا وقت حصول سببه .. ينعقد صوم التطوع بالنية قبل الزوال، وتنعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعلى أن المرتقب إذا حصل يقدر واقعا حين حصوله .. لا ينعقد صوم التطوع بالنية قبل الزوال، وهو مشهور مذهب مالك.

ومن فروعها: الخلاف في كراء الأرض ـ التي خاصم فيها مستحق في إبان الزراعة وحكم لها بعد الإبان، لمن هو؟. فعلى أن المرتقب يقدر حصوله حين حصل يكون الكراء للمستحق منه. قال في إيضاح المسالك: قال المازري: قد يقال إن مرافعة المستحق منه للمستحق إذا كانت بتأويل وشبهة فإنه يحسن القضاء بإسقاط حق المستحق من الكراء، وإن كانت بباطل فواضح، فإن الكراء، فإن الكراء يكون له.

قلت: وما قاله المازري حسن جدًا، وهو الصواب عندي.

قال المازري: وقد حضرت مجلس الشيخ أبي الحسن اللخمي ـ رحمه الله تعالى ـ وقد استفتاه القاضي في امرأة دعت زوجها للدخول فأنكر النكاح فأثبتته عليه، هل لها النفقة عليه أيام الخصام؟ أو لا؟ فأفتاه بأنه يعتبر مرافعته لها في النكاح، فإن كان الزوج له فيه تأويل وشبهة فلا يطالب بالنفقة أيام الخصام، وإن رافعها بباطل واضح فيكون كالغاصب، لها حقها في النفقة أيام الخصام فيقضى لها بها.

قال المازري: وهذا نحو ما أشرنا إليه في هذه المسألة.

قلت: يعني مسألة الاستحقاق المتقدمة، ويعني بكونها نحوها أنها نظيرتها في العلة، ولذلك خرجها عليها.

ومن فروعها: الخلاف في الإحصان بالوطء في نكاح الخيار قبل الاختيار، ثم اختار من له الخيار الإمضاء .. فعلى أن المرتقب إذا حصل يعد حاصلاً من يوم حصول سببه يحصن الواطئ بذلك الوطء، وعلى أنه لا يعد حاصلا إلا حين حصوله لا يحصن به، لأنه فاسد.

قلت: والظاهر عندي أنه لا يحصن به لأنه فاسد.

وهذه تُدعى بذاتِ الانعطافْ - عكسَ التي تُدعى بذاتِ الانكشافْ (وهذه تدعى بذات الانعطاف) يعني أن هذه القاعدة هي التي تدعى أي تسمى عند الفقهاء بقاعدة "التقدير والانعطاف"، وهي عكس القاعدة التي تدعى عندهم بذات الانكشاف أي التي تسمى بقاعدة "الظهور والانكشاف".

ومعنى كونها عكسها: أن المترقَّب في هذه قد انكشف الغيب أنه وقع قبل ظهوره يقينا، بخلاف ذات الانعطاف، فإن الغيب لم ينكشف فيها عن كون المرتقب وقع قبل ظهوره، بل تقدم سببه فقط.

ومن فروع القاعدة: الخلاف في طلاق من قال لزوجته أنت طالق يوم قدوم زيد، أو إذا قدم آخر النهار، وبنينا على القول بعدم تنجيزه، هل يقدر واقعا أول النهار، لأن الغيب قد انكشف أنه وقع حينئذ لتجري أحكام الطلاق من أول يوم على حقائقها؟، أو لا يقدر واقعا إلا حين ظهوره فتجري أحكام الطلاق من حينئذ؟ خلاف، والمشهور الأول.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير