وفائدة الخلاف أن المرأة إذا كانت طاهرة أول النهار، وحاضت آخره وقت وقوع المعلّق عليه أنها تحسب طهرها أول النهار من الإقراء الثلاثة على القول الأول المشهور، ولا تحسبه منها على الثاني.
ومن فروعها: الخلاف في رد النفقة من المرأة التي دفعت لها لظنها حاملا ثم تبين عدم حملها .. فعلى أن الحمل يقدر معدوما عند ابتداء دفع النفقة: ترد النفقة من أول الحمل إلى وقت ظهور عدمه، وهو المشهور، وعلى أنه لا يقدر عدمه إلا عند انكشافه لا تردها.
ومن فروعها: الخلاف في رد قسمة مال المفقود بأرض الإسلام إذا اقتسم الورثة ماله ثم تبين أنه حي، وقدم بعدما أنفقوا على أنفسهم من ماله، فعلى أن المعتبر وقت ظهور الحياة فقط لا ترد القسمة، ولا يرد إليه الورثة ما أنفقوا على أنفسهم من ماله، لأنه حكم مضى، وعلى أن المعتبر ما انكشف عنه الغيب من كونه حيا حين اقتسام ماله ترد القسمة ويرد إليه الورثة ما أنفقوا على أنفسهم من ماله، وهو مذهب مالك.
ومن فروعها: الخلاف في مسألة من قال آخر امرأة أتزوجها طالق، فإنه يكف عن كل امرأة تزوجها حتى يتزوج غيرها، فيرسل عليها حينئذ، لانكشاف الغيب عن صحة عصمتها بأنها ليست آخر امرأة يتزوجها، فإذا مات عن امرأة لم يتزوج عليها صار ترك التزوج والموت كاشفين كونها آخر امرأة يتزوجها. وحينئذ فهل يسند الطلاق إلى حال عقد نكاحها بناء على اعتبار ما انكشف عنه الغيب؟ أو يسند إلى وقت الموت بناء على اعتبار وقت ظهور كونها آخر امرأة؟
ومن فروعها: الخلاف في رجوع الضمان فيما إذا ضمن شخص عن آخر دينًا فأدى الغريم إلى غريمه عنه عرضا، وسقط الضمان عن الضامن، ثم استحق العرض من يد الغريم ولم يوجد المضمون، أو وجد عديما .. فعلى اعتبار ما كشف عنه الغيب من كونه الدين لم يقض في نفس الأمر: يرجع الضمان للغريم المستحق منه على الضمان، وعلى اعتبار وقت الاستحقاق لا يرجع الضمان له عليه، وبه أفتى فضل لما نزلت بقرطبة، لأن الدين إنما ألحق بعد انحلال الضمان، وقال: ووقع الحكم بخلاف ذلك .. يعني أن القاضي حكم فيها برجوع الضمان للغريم على الضامن.
ومن فروعها: الخلاف في سقوط الضمان عن ضامن الوجه إذا حكم بالغرم لعدم إحضاره المضمون، ثم أحضره قبل الغرم، فعلى أن المعتبر ما انكشف عنه الغيب يسقط عنه الغرم، وعلى أن المعتبر وقت إحضار المضمون لا يسقط عنه الغرم بذلك، وهو المشهور ومذهب المدونة، وبالأول قال سحنون.
ومن فروعها: الخلاف في نقض الطلاق على العبد الذي آلى، ووقف شهرين ولم يفئ فطلق عليه، ثم أثبت أنه حر ..
فعلى أن المعتبر ما انكشف عنه الغيب من أنه حر حين الإيلاء ينتقض الطلاق، وعلى أن المعتبر وقت إثبات الحرية فقط وكأنه فيما قبل ذلك عبد لا ينقض.
ومن فروعها: الخلاف في مسألة الصانع يغرم قيمة المصنوع لدعواه الضياع، ثم يوجد.
فعلى اعتبار ما انكشف عنه الغيب يأخذ المصنوع ربه ويرد للصانع القيمة، وعلى أن المعتبر وقت وجدانه فقط يبقى المصنوع للصانع ولا ترد له القيمة.
قال المنجور: صرح هشام عن الكافي: وغيره عن ابن وضاح أنه حكم مضى.
ومن فروعها: الخلاف في مسألة تعدي المكتري أو المستعير على الدابة فتضل ويغرم قيمتها ثم توجد.
فعلى اعتبار ما انكشف عنه الغيب يأخذ الدابة ربها ويرد للمكتري أو المستعير القيمة، وعلى أن المعتبر وقت الوجدان فقط .. تبقى الدابة للمعتدي، ولا يرد ربها القيمة.
قلت: والصواب عندي أن يأخذ المصنوع الدابة والدابة ربهما، ويرد القيمة في المسألتين، لزوال علة أخذ القيمة، والحكم يزول بزوال علته." انتهى (الولاتي، الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1142757&postcount=6) ص62 - 66)
ـ[النقاء]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
وله كتب لم تطبع:
التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهية، وهو رسالته نال بها العالمية العالية (الدكتوراه).
أفيدكم بأن الكتاب قد طبع، وقد طلبتُه من الشيخ في شهر رجب تقريبا فأخبرني أن لم يُطبع، ووعدني بإرساله حالما يُطبع فأرسله إلي_مُكرماً- في شهر رمضان الفائت،
ومعلومات الكتاب:
التقديرات الشرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي.
تأليف الدكتور/ مسلم بن محمد بن ماجد الدوسري. عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ط1، 1430هـ2009م، دار زدني، السعودية -الرياض
أشكرك أستاذي خلدون على المعلومات الطيبة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:43 م]ـ
شكرا للاستاذ خلدون على ما يفيد به في هذا الصرح
بارك الله في علمكم و جزاكم المولى خيرا
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا