ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[07 - 01 - 05, 07:17 م]ـ
الحجاج بن يوسف الثقفي
من الأمور التي أحدثها هذا الضال المضل بدعة أيمان البيعة والتي أصبحت سنة عند الخلفاء والأمراء بعد ذلك
قال ابن القيم: ومن الإلزامات التي لم يلزم بها الله ولا رسوله لمن حلف بها الأيمان التي رتبها الفاجر الظالم الحجاج بن يوسف وهي أيمان البيعة.
وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم بالمصافحة وبيعة النساء بالكلام وما مست يده الكريمة صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا يملكها فيقول لمن بايعه: بايعتك أو أبايعك على السمع والطاعة في العسر واليسر000الخ قال: فهذه البيعة النبوية التي قال الله عز وجل (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 000الخ
فأحدث الحجاج في الإسلام بيعة غير هذه البيعة تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال والحج فاختلف علماء الإسلام في ذلك على عدة أقوال:
فإن كان مراد الحالف بقوله (أيمان البيعة تلزمني) البيعة النبوية التي كان رسول يبايع عليها أصحابه لم يلزمه الطلاق والإعتاق ولا شيء مما رتبه الحجاج وإن لم ينو تلك البيعة ونوى البيعة الحجاجية فلا يخلو: إما أن يذكر في لفظه طلاقاً أو عتاقاً أو حجة أو صدقة أو يميناً بالله أو لايذكر شيئا من ذلك فإن لم يذكر في لفظه شيئا من ذلك فلا يخلو: إما أن يكون عارفا بمضمونها أو لا: وعلى التقديرين فإما أن ينوي مضمونها كله أو بعض ما فيها أو لاينوي شيئا من ذلك فهذه تقاسيم هذه المسألة
أعلام الموقعين [3/ 76]
مذهب الحنابلة: فصل فإن قال أيمان البيعة تلزمني فقال أبو عبد الله بن بطة كنت عند أبي القاسم الخرقي وقد سأله رجل عن أيمان البيعة فقال لست أفتي فيها بشيء ولا رأيت أحدا من شيوخنا يفتي في هذه اليمين قال وكان أبي رحمة الله يعني أبا علي يهاب الكلام فيها ثم قال أبو القاسم إلا أن يلتزم الحالف بها جميع ما فيها من الأيمان فقال له السائل عرفها أو لم يعرفها فقال نعم وأيمان البيعة هي التي رتبها الحجاج يستحلف بها عند البيعة والأمر المهم للسلطان وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالمصافحة فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اليمين بالله والطلاق والعتاق وصدقة المال فمن لم يعرفها لم تنعقد يمينه بشيء مما فيها لأن هذا ليس بصريح في القسم والكناية لا تصح إلا بالنية ومن لم يعرف شيئا لم يصح أن ينويه وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم يصح أيضا لما ذكرناه ومن عرفها ونوى اليمين بما فيها صح في الطلاق والعتاق لأن اليمين بها تنعقد بالكناية وما عدا ذلك من اليمين بالله وما عدا الطلاق والعتاق فقال القاضي ها هنا تنعقد يمينه أيضا لأنها يمين فتنعقد بالكناية المنوية كيمين الطلاق والعتاق وقال في موضع آخر لا تنعقد اليمين بالله بالكناية وهو مذهب الشافعي لأن الكفارة وجبت فيها لما ذكر فيها من اسم الله العظيم المحترم ولا يوجد ذلك في الكناية والله أعلم. المغني [10/ 66]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أيمان البيعة فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت السنة: أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يعقدون البيعة كما يعقدون البيع والنكاح ونحوهما: إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة
فلما أحدث الحجاج ما أحدث من الفسق كان من جملته: أن حَّلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرة أكثر من ذلك وقد تختلف فيها عاداتهم ومن أحدث فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر. القواعد النورانية [247]
قال القلقشندي:
في البيعات
وهى تكتب لمن يقوم بالخلافة بمبايعة أهل الحل والعقد دون عهد من الخليفة قبله بالشروط السابقة على ما تقدم ذكره في الكلام على الطرق التى تنعقد بها الإمامة في الباب الأول من الكتاب
¥