ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[03 - 06 - 10, 08:31 م]ـ
قال شيخنا ابن عثيمين ورجح مذهب مالك في عدم اشتراط تعيين نية الفرض ونوعه
وقال هذا الذي لا يسع الناس العمل الا به
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 08:59 م]ـ
التروك عموماً والمعاملات
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 09:24 م]ـ
يرى جمع من العلماء أن الأقوال لا تحتاج إلى نية،لأنها غير داخلة في مسمى الأعمال، فلا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات ... ".اهـ من النيات في العبادات للشيخ عمر سليمان الأشقر ص 337
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[03 - 06 - 10, 09:26 م]ـ
ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لا يرى بإيجاب النية في غسل الذكر من المني خلافا للعلامة أبي العباس الأبياري المالكي فهو يرى بإيجابها
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 06:28 ص]ـ
قال شيخنا ابن عثيمين في شرح البلوغ
غسل الخصيتين في حالة المذي هل هو تعبدي أو محسوس؟؟؟؟؟؟؟؟
فان كان تعبدي فيحتاج الى نية وان كان محسوس كما قال الجمهور فلا يحتاج الى نية
قلت وهذا غريب جدا الا اذا اراد شيخنا الجمهور بجمهور الاصحاب
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:50 م]ـ
قال شيخنا ابن عثيمين ورجح مذهب مالك في عدم اشتراط تعيين نية الفرض ونوعه
وقال هذا الذي لا يسع الناس العمل الا به
بارك الله فيكم
ونفع بكم
جزاكم الله خيرا على المرور الكريم
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:51 م]ـ
التروك عموماً والمعاملات
نفع الله بكم
جزاكم الله خيرا على المرور الكريم
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 10, 12:53 م]ـ
ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لا يرى بإيجاب النية في غسل الذكر من المني خلافا للعلامة أبي العباس الأبياري المالكي فهو يرى بإيجابها
نفع الله بكم
جزاكم الله خيرا على المرور الكريم
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 10, 01:00 م]ـ
مشكاة المصابيح مع شرحه
ومنها: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وقد بوب البخاري لذلك. وفي المسألة خلاف، ومذهب الحنفية أن نية الإمامة في حق الرجال ليست بشرط؛ لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم، وفي حق النساء شرط لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إياه. والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط مطلقاً، واستدل لذلك ابن المنذر بحديث أنس: أن النبي {صلى الله عليه وسلم} كان يقوم في رمضان قال: فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطاً فلما أحس النبي {صلى الله عليه وسلم} بنا تجوز في صلاته- الحديث. وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائتموهم به ابتداء وأقرهم، وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم، وعلقه البخاري في كتاب الصيام: وذهب أحمد إلى الفرق بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوى في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} رأى رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. أخرجه أبوداود. وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والراجح عندنا هو عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، وعدم الاشتراط في حق الرجال والنساء جميعاً؛ لانتفاء ما يدل على الفرق والتفصيل، والله أعلم.
ـ[أبو عمر محمد بن إسماعيل]ــــــــ[10 - 06 - 10, 03:48 م]ـ
القول الراجح مع الدليل
س150: هل يشترط لصحة الجمع إتحاد نية الإمام والمأموم؟
ج/ الراجح أنه لا يشترط, وبناء على هذا لو أراد أن يجمع وصلى الظهر خلف إمام, والعصر خلف إمام آخر فلا بأس, كذلك لو كان المسافر إماماً وجمع بين الظهر والعصر مثلاً, فصلى الظهر بمأموم والعصر بمأموم آخر, فلا بأس أيضاً, كذلك لو صلى الصلاة الأولى خلف مسافر جمع الصلاة, والثانية خلف من لم يجمع صح ذلك, كذلك لو جمع وصلى الظهر منفرداً ثم حضر في جماعة وصلى معهم العصر جماعة فلا بأس.