ما الصحابة الذين ماتوا قبل فرضية الحج فقد أجبتَ نفسك بنفسك فلم يفرَض الحجّ عليهم.
لكن المسألة ليست هذه بل المسألة هل يجوز أن يحج الإنسان حجة ويصرف ثوابها لكل آبائه المسلمين نظير الأضحية.
الظاهر لا يصح لأن التشريك في الأضحية خاص بها وقد يجوز اعتمادا على فضل الله.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 11:13 ص]ـ
أحد أساتذة أم القرى حج عن أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الأصولي الشافعي
ـ[محمود الحلبي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 06:42 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
لي تعقيبات على كلام أخي الفاضل (أبو عبد الله بن لهاوة) وفقه الله للخير:
1 - حينما يطلق أهل العلم عبارة (الأصل الشرعي) فهم يقصدون بها: الكتاب والسنة، وأما (إهداء الثواب) فليس أصلاً شرعياً، وإنما هي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم بين مجيز ومانع. ثم الأصل الشرعي هو ما ينبني غيره عليه، وليس العكس كما ذكرت في مثالك.
2 - لو فرضنا جدلاً (أن إهداء الثواب أصلاً شرعياً) فإن هذا الأصل أصل عام يدخل فيه جميع أنواع الطاعات والقربات دون استثناء، وإذا أضفنا إليه قولك: (وإهداء الثواب لا يشترَط فيه نية المهدى إليه ولا وصيته ولا توكيله). فعند تطبيقه سوف نرى العجائب، مثلاً: ما رأيك بمن يحج ويضحي ويتصدق ويقرأ القرآن ثم يهدي ثواب هذا العمل إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟! (وهذا مما يفعله بعض الناس في زماننا، مع أن العلماء قالوا ببدعية هذا الفعل ابتداءً بشيخ الإسلام ابن تيمية وانتهاءً بابن عثيمين رحمه الله)، وما رأيك أيضاً بمن سمع حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (تبسمك في وجه أخيك صدقة)، ثم راح كلما لقي أحداً وتبسم في وجهه؛ قال: نويت إهداء ثواب هذا العمل إلى جدي أو جدتي؟! وما رأيك أيضاً بمن سمع حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (وفي بضع أحدكم صدقة)، ثم راح كلما واقع أهله، قال: نويت إهداء ثواب هذا العمل لجدي أو لجدتي؟! (وأنا آسف والله لذكر هذا المثل، وإنما ذكرته من قبيل بيان بعد القول السابق).
3 - قلتَ: (وقد حج ناس كثيرون عن ابن حزم). وأقول: ليست الكثرة دائماً دليل الحق.
4 - قلتَ: (ورأى من حج عن ابن حزم وهو معبِّر عالم بالتعبير رأى أن ابن حزم على جدار ووجهه إلى غير القبلة ثم صُرِف وجهه إلى القبلة). وأقول: لا نأخذ ديننا من المنامات أو الرؤى، ثم ما هذا الظن الغريب بهذا الإمام، فنحن نظن بهذا العالم – وغيره من أهل العلم- خيراً، فالله عزوجل أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، فلا بد وأنه قد منعه عن أداء هذا الفريضة مانع معتبر، فيكون له عذره عند الله عزوجل.
5 - أما عن جوابك على سؤال الأخ أبي الفداء المصري: (من مات من الصحابة قبل نزول فرضية الحج كالسيدة خديجة رضي الله عنها وباقي الصحابة الذين لم يحجوا هل يُحج عنهم؟). فأقول: أعيد صياغة السؤال بطريقة أخرى، فأقول: من مات من الصحابة بعد فرض الحج -أي سنة 6 للهجرة على خلاف بينهم – إلى حجة الوداع سنة 10 للهجرة، هل نحج عنهم؟ ثم الصحابة الذين تلوهم بعد ذلك ممن توفاهم الله قبل أداء الحج وكذا التابعين ومن تبعهم؛ فهل نحج عنهم؟ (مع العلم أنهم خير القرون ولم يثبت عنهم من صنع أو قام بهذا الفعل).
6 - وأما قياسك إهداء ثواب الحج على الأضحية، فهذا قياس في العبادات، وكما تعلم أن القياس في العبادات لا يجوز، (هذا لو قلنا بجواز إهداء ثواب الأضحية عن آبائنا المسلمين!؟).
7 - أُذَكّر بسؤال الأخ الفاضل أبو عبد الله القاسم (فهل الأفضل أن يحج عمن مات أم يُعطي من الأحياء الذين لم يحجوا ولم يستطيعوه ... أيهما أفضل؟). فأقول: أليس هذا من الترف الزائد، فهناك من المسلمين من يتشوق إلى أداء هذه الشعيرة، ولكن تمنعه قلة ذات اليد، فلماذا من كان له فضل مال وزاد ألا يتفضل به على أخيه؟ ولهما الأجر والثواب جميعاً؟.
8 - ختاماً: أذكر نفسي وإخواني: بتقوى الله عزوجل والإخلاص في القول والعمل.
وما زال السؤال مطروحاً: ما هو الدليل على هذا الفعل؟ فهل من مجيب، لكن بدليل؟