تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا شك أن الذي يقوم بالتصوير أنه أشد إذا كان هذا التصوير من النوع المحرم، وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في درس سابق.

عند شرائنا كرتون دجاج وجدنا فيها أن أحد الدجاج لم تذبح رقبتها كما هي، وقمنا برمي هذه الدجاجة؟

هذا صحيح هذا مما يؤكد ما أثير حولها من شكوك، وأيضا ذكر الشيخ صالح الفوزان في كتابه أنه قد وجد سمك مستورد وكتب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، أي نعم، الأخ نعم يذكر السردين كذلك أنه ذبح على الطريقة الإسلامية.

هل الذي نقل خبر كيفية الذبح منعوا من سؤال حال الذابح أكتابي أم هو؟

يعني ما أدري يعني صحيح يعني إيراد الأخ في محله، لكن لم يذكر هذا ذكرت شهاداتهم مع الشك في كون الذابح، ربما لأنه لم يتيسر لهم الوصول للمعلومة الصحيحة

-------

إذا كانت ذبيحة مجهولة ذبحها المصلي أو تارك الصلاة؟

أما إذا كانت في بلاد المسلمين، والأصل أن الذين يتولون الذبح هم مسلمون فتجرى على هذا الأصل، وهو أن الأصل فيها الحل.

يقول قوله: بأن الذبائح المجهولة الأصل فيها الحل قد يقول قائل إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يغلب جانب الحظر خصوصا في المطعومات، وهذه قاعدة شرعية، وهناك قاعدة شرعية أخرى، وهي الشك في الأمر يوجب الرجوع إلى الأصل؟

هذه وجهة أصحاب القول الثاني، وقد ذكرتها فتعارضت عندنا الآن أصول، تعارض عندنا الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول، وهو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا إذا علمنا بأنهم قد ذبحوها على الطريقة المحرمة، والأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني: وهو أن الأصل في الحيوانات التحريم، وإذا اجتمع حاظر ومبيح، غلب جانب الحظر فيها، فتعارض عندنا أصلان.

فالذي يظهر والله أعلم، أن التأصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية؛ لأن ما ذكره أصحاب القول الثاني إنما يرد على تلك الحيوانات إذا اختلف في حلها هل هي مباحة أو محرمة لكن هذه الحيوانات مجمع على حلها، هي أغنام أو أبقار أو دواجن، لكن وقع الشك في كيفية الذبح فقط، فتجرى على الأصل وهو أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب كما أن الأصل في ذبائح المسلمين الحل إلا إذا علمنا بأنها قد ذبحت على وجه غير مشروع


هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة أو من عنده بدعة مكفرة؟

تارك الصلاة بالكلية لا تحل ذبيحته، أما إذا كان يصلي أحيانا الصحيح أنه لا يكفر وحينئذ تحل ذبيحته.

وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم إذا كان تارك الصلاة يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يكون كافرا أو لا يكون؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يكون كافرا، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة.

ولأنه قد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: أن رجلا من ثقيف أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يبايعه على صلاتين فقبل منه، وإنما قبل منه النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك للتدرج في الدعوة، من باب التدرج: لأنه كونه يصلي صلاتين أحسن من كونه لا يصلي، وجاء في وفد ثقيف لما بايعوه على ترك الجهاد والصدقة قبل منهم ذلك، وقال: إذا أسلموا سيجاهدون ويتصدقون وهذا من الحكمة في الدعوة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتدرج معهم، فكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل من هذا الرجل صلاتين في أول الأمر حتى يطمئن قلبه، ويستقر في قلبه الإيمان دليل على أنه لا يكفر؛ إذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على الكفر، فهذا من أظهر الدلائل على أن من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه لا يكفر، وبعض أهل العلم يكفره، لكن هذا هو الأقرب من حيث الدليل والله تعالى أعلم.

وهكذا من كانت بدعته مكفرة لا تحل ذبيحته، أما من كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فيبقى مسلما وتحل ذبيحته.

هذا أيضا سؤال قريب من السؤال السابق، ما حكم الذبح بالمنشار الكهربائي الذي يقتل العدد الكثير في وقت يسير؟

إذا كان يحصل به إنهار الدم، إذا كان يحصل بأن كان بآلة حادة يحصل بها إنهار الدم فلا بأس؛ لأنه لا فرق بين هذا المنشار وبين السكين، المهم حصول إنهار الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه.

يقول: ما انهمك فيه بعض الناس من المأكولات الأجنبية خصوصا الهمبورجر قد سألت بعض الباحثين في المصطلحات عنه فقال: هو من الخنزير؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير