والحنفية-هداهم الله-على قولين في جواز الحيل في الزكاة و أباحها أبو يوسف و أقره أبو حنيفة و أبو يوسف له كتاب أسمه الحيل قال عنه الإمام أحمد فيه الكفر و أقروا كلهم الحيل في كتاب الشفعة والحيل في النكاح
وعليهم رد الإمام البخاري في صحيحه بكتاب الحيل
وهم عند تفريعاتهم الفقهية لا يستحون ويكتبون حيلة-هكذا ثم يتحايلون
ولابن بطة العكبري -رحمه الله -كتاب في الرد عليهم اسمه إبطال الحيل-طبع سنة1403/المكتب الإسلامي
المهم نحن نرد الحيل على فقهاء الحنفية ويبقوا هم في مكانتهم ونبقى نحن في مكانتنا
والحمد لله رب العالمين
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 12 - 04, 10:43 م]ـ
شكر الله للأبي داود صنيعه وبعد ..
أما الرابط المحال عليه (توجد روابط غيره في هذا المنتدى المبارك ولصاحبكم مشاركات قديمة في بعضها) فمفيد كما ذكرتم وهو يبين بطلان النسبة لشيخ الإسلام، وللفائدة صدر بحث في مجلة الحكم قديماً يتحدث عن هذا النسبة ويبطلها وفيه نقل بعض الأقوال من كلام شيخ الإسلام نفسه، ولعل الكتاب المشار إليه في الرابط الذي أحلتم عليه يقطع النزاع!
أما الحيل فالفقهاء فيها على قولين وليس الحنفية -رحم الله الجميع- والسبب في اشتهار الأحناف بها هو ما أشرت إليه قال ابن حجر: "وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباً لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق".
على أن نسبة كتاب الحيل لأبي يوسف محل نظر أصلاً، وقد نسبوه لمحمد بن الحسن " وكان أبو سليمان الجوزجاني ينكر ذلك , ويقول: من قال: إن محمدا رحمه الله صنف كتابا سماه الحيل فلا تصدقه , وما في أيدي الناس , فإنما جمعه وراقو بغداد. وقال: إن الجهال ينسبون علماءنا رحمهم الله إلى ذلك على سبيل التعيير , فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئا من تصانيفه بهذا الاسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون". فانظر إلى تبرأ الأحناف منها.
فإذا صحت النسبة لمحمد ابن الحسن كما روى أبوحفص فإنما أراد الحيل المشروعة كغيره من الفقهاء وهذه يخالف في بعضها ويوافق في آخر كغيره من أرباب المذاهب وقد نقل ابن حجر في الفتح: "ونقل أبو حفص الكبير راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن أن محمداً قال ما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به الى الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلا أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه والمكروه عنده إلى الحرام أقرب".
فأما المحرمة فمحققوهم كغيرهم من محققي المذاهب يمنعونها، وكما قال بها فقهاؤهم قال بها فقهاء المذاهب غيرهم، ولا أظن أن الاستطراد بذكر الأمثلة يناسب هذا المقام.
والخلاصة أيها الأخ الفاضل: لعله لامعنى من تخصيص الأحناف بما ذكرتم، ولعل المثال في مجمله بعيد التعلق بالموضوع، والأمثلة الأظهر في رد الباطل كثيرة لاتنحصر.
وفي الختام لا أثرب عليك في ردك صنيع الشيخ المحقق ولا استبشاعك له، ولكن أرجو أن لاتثربوا أنتم كذلك على من خالفكم الرأي ورأى أنه قد أحسن في اجتهاده بترك تحقيق ما لم ير فائدة فيه مع تنبيهه على ذلك.
ولايفوتني أن أشكر لكم ولأبي عمر توضيح ماذكر عن الشيخ صالح فجزاكم الله خيراً.
========
وأقول للدكتور الفاضل موراني وفقه الله:
الشيخ لم يترك سطراً أو يحذف جزءاً، وكل ما فعله أنه اعتنى بتحقيق جزء من الكتاب يرى فائدته وترك جزءاً آخر لايرى خلفه كبير فائدة فلا معنى لأن يجهد نفسه فيه حسب اعتقاده وقد نبه على هذا، وكتب الإسلام التي حقق بعض أهل العلم شيئاً منها ثم أكمل آخرون بعضها كثيرة. ولم يثرب أحد على الآخر لكونه لم يحقق الكتاب كله أو يتركه كله.
وما ذكرته آنفاً وجه لتخريج صنيع الشيخ قد تخالفه أنت وأنا فيه ولكنه طريق نفهم به صنيعه ونقدر به رأيه ليس إلاّ.
ولعل في رد الشيخنا الحبيب أبو عمر توضيح لباقي ما أردت.
وفقكم الله جميعاً ونفع بكم
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 10:58 م]ـ
فما هذا التراجع والتوضيح الجديد؟
انطلق هذا الرابط أن فلان قد حذف من الكتاب فصلا كاملا. وأجاب على هذا الخبر الشيخ محمود خليل كما هو معلوم.
سؤالي: هل نشر الشيخ فلان كتاب السنة تحت هذا العنوان؟
وحذف منه فصلا أم لم يحذف؟
هل كتب أنه يحقق (ينشر) من الكتاب مقتطفات فقط أم لم يكتب هذا تنبيها؟
¥