53 - إن أذن له سيده في تمتع أو قران، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما. وقيل على سيده الهدي، وإن تمتع أو قارن بغير إذن سيده، فالصيام عليه بغير خلاف. وإن أفسد حجه، فعليه أن يصوم لذلك؛لأنه لا مال له، فهو كالمعسر من الأحرار.49
54 - إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحلل الأول، فسد، ويلزمه المضي في فاسده، كالحر. وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونا فيه، أو غير مأذون، ويصح القضاء في حال رقه؛لأنه وجب فيه، فصح منه، كالصلاة والصيام. ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونا فيه، فليس لسيده منعه من قضائه؛لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه، ومن موجبه القضاء لما أفسده. 49
55 - إن أعتق العبد قبل القضاء، فليس له فعل القضاء قبل حجة الإسلام؛لأنها آكد. فإن أحرم بالقضاء، انصرف إلى حجة الإسلام، وبقي القضاء في ذمته. 49
56 - إن عتق في أثناء الحجة الفاسدة، وأدرك من الوقوف ما يجزئه، أجزأه القضاء عن حجة الإسلام؛لأن المقضي لو كان صحيحا أجزأه، فكذلك قضاؤه. 49
57 - يصح حج الصبي، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه؛فيصير محرما بذلك، وإن أحرم بدون إذنه، لم يصح؛لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال، فلم ينعقد من الصبي بنفسه، كالبيع. 50
58 - إن كان الصبي غير مميز، فأحرم عنه من له ولاية على ماله، صح. ومعنى إحرامه عنه أنه يعقد له الإحرام، فيصح للصبي دون الولي. 51
59 - لا يضاف الأجر للولي إلا لكون الصبي تبعا له في الإحرام. 51
60 - أما الأجانب عن الصبي فلا يصح إحرامهم عنه، وجها واحدا. 52
61 - كل ما أمكن الصبي فعله بنفسه، لزمه فعله، ولا ينوب غيره عنه فيه، كالوقوف والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه عمله الولي عنه.52
62 - يجب تجريد الصبي المحرم من الثياب كما يجرد الكبير وقد روي عن عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنو من الحرم. 53
63 - محظورات الإحرام بالنسبة للصبي: وهي قسمان؛ أحدهما ما يختلف عمده وسهوه، كاللباس والطيب، الثاني: ما لا يختلف، كالصيد، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار. فالأول، لا فدية على الصبي فيه؛لأن عمده خطأ. والثاني، عليه فيه الفدية. ولو وطئ أفسد حجه كالكبير وفي القضاء وجهان. 53
64 - حكم جنيات الصبي: الأولى أن ما زاد على نفقة الَحَضِر في مال الولي؛لأنه كلفه ذلك، ولا حاجة به إليه. 54
65 - إذا أغمي على بالغ، لم يصح أن يحرم عنه رفيقه. لأنه بالغ، فلم يصر محرما بإحرام غيره، كالنائم، ولو أنه أذن في ذلك وأجازه، لم يصح، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح. 54
66 - من طيف به محمولاً فهو إما طيف به أم لعذر، فلا يخلو؛إما أن يقصدا جميعا عن المحمول، فيصح عنه دون الحامل، بغير خلاف نعلمه، أو يقصدا جميعا عن الحامل فيقع عنه أيضا، ولا شيء للمحمول، أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه، فإنه يقع للمحمول دون الحامل. وهو الأولى. وإن عدمت النية منهما، أو نوى كل واحد منهما الآخر، لم يصح لواحد منهما. 55
67 - إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر، فموضع الإحرام من الأولى، وإن انتقل الاسم إلى الثانية؛لأن الحكم تعلق بذلك الموضع، فلا يزول بخرابه. 58
68 - الصحيح أن المكي من أي الحرم أحرم بالحج جاز؛لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان. 61
69 - إن أحرم من الحل؛ نظرت، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم؛لأنه أحرم من دون الميقات. وإن أحرم من الجانب الآخر، ثم سلك الحرم، فلا شيء عليه. 62
70 - لو أحرم المكي من الحل، ولم يسلك الحرم، فعليه دم؛لأنه لم يجمع بين الحل والحرم.62
71 - حكم من سلك طريقا بين ميقاتين، أنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات، الذي هو إلى طريقه أقرب، وهذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد، كالقبلة. 63
72 - إن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه، احتاط بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما؛لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه. 63
¥