تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

73 - من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له. 64

74 - لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، تثبت في حقه أحكام الإحرام. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله.لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل. 65

75 - من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه، إن أمكنه، سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً، علم تحريم ذلك أو جهله. فإن رجع إليه، فأحرم منه، فلا شيء عليه. لا نعلم في ذلك خلافاً. وإن أحرم من دون الميقات، فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.69

76 - لو أفسد المحرم من دون الميقات حجه، لم يسقط عنه الدم. لأنه واجب عليه بموجب هذا الإحرام، فلم يسقط بوجوب القضاء. 70

77 - أما المجاوز للميقات، ممن لا يريد النسك، على قسمين:

• أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.

• القسم الثاني: من يريد دخول الحرم، إما إلى مكة أو غيرها، فهم على ثلاثة أضرب؛ أحدها: من يدخلها لقتال مباح، أو من خوف، أو لحاجة متكررة، كالحشاش، والحطاب، فهؤلاء لا إحرام عليهم. النوع الثاني: من لا يكلف الحج كالعبد، والصبي، والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، فإنهم يحرمون من موضعهم، ولا دم عليهم. النوع الثالث: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم. 72

78 - من دخل الحرم بغير إحرام، ممن يجب عليه الإحرام، فلا قضاء عليه. لأنه مشروع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به سقط، كتحية المسجد. فأما إن تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم، فلا قضاء عليه، بغير خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده.72

79 - لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات، أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه وعليه دم. 73

80 - لا ينبغي أن يحرم الحاج بالحج قبل أشهره، وهذا هو الأولى، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛لكونه إحراما به قبل وقته، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته، فإن أحرم به قبل أشهره صح، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج، جاز. 74

81 - يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية (2)، أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. 77

82 - إن طيب ثوبه، فله استدامة لبسه، ما لم ينزعه، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، فإن لبسه افتدى، وكذلك إن نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى وكذا إن تعمد مسه بيده، أو نحاه من موضعه، ثم رده إليه، فأما إن عرق الطيب، أو ذاب بالشمس، فسال من موضعه إلى موضع آخر، فلا شيء عليه. 80

83 - المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة، أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. 80

84 - أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها، فاختار إمامنا التمتع، ثم الإفراد، ثم القران. 82

85 - فمن أراد الإحرام بعمرة، فالمستحب أن يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، وتقبلها مني، ومحلي حيث تحبسني. فإنه يستحب للإنسان النطق بما أحرم به، ليزول الالتباس، فإن لم ينطق بشيء، واقتصر على مجرد النية، كفاه، في قول إمامنا. 91

86 - فإن لبى، أو ساق الهدي، من غير نية، لم ينعقد إحرامه؛لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها. 92

87 - يستحب لمن أحرم بنسك، أن يشترط عند إحرامه، فيقول: إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. 92

88 - إن أطلق الإحرام، فنوى الإحرام بنسك، ولم يعين حجا ولا عمرة، صح، وصار محرما؛لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الأطلاق. فإذا أحرم مطلقا، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء، والأولى صرفه إلى العمرة. 96

89 - إذا أحرم بنسك، ثم نسيه قبل الطواف، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء، فأما إن شك بعد الطواف، لم يجز صرفه إلا إلى العمرة؛لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. 98

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير