90 - لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ، ولا تكره. 103
91 - يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؛ وإن لم يذكر ذلك في تلبيته، فلا بأس؛فإن النية محلها القلب، والله أعلم بها. 104
92 - إن حج عن غيره، كفاه مجرد النية عنه. وإن ذكره في التلبية، فحسن. 105
93 - يستحب استدامة التلبية، والإكثار منها على كل حال.105
94 - لا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار، ولا في مساجدها، إلا في مكة والمسجد الحرام ومساجد الحرم كمسجد منى وعرفات. 106
95 - الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام، كما يشرع للرجال؛لأنه نسك. وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات، أو النفساء، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر؛ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله، اغتسلت، وأحرمت. 108
96 - من أحرم وعليه قميص خلعه، ولم يشقه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا نزع في الحال، فلا فدية عليه؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لم يأمر الرجل بفدية.في الحديث المروي عن يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ، بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إلَيْهِ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سَاعَةً، ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِك فَاغْسِلْهُ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِك مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك ") متفق عليه. 109
97 - اختلفت الرواية عن أحمد ـ يرحمه الله ـ في إباحة قتل القمل؛فعنه إباحته؛لأنه من أكثر الهوام أذى، فأبيح قتله، كالبراغيث وسائر ما يؤذي. والصئبان كالقمل في ذلك، ولا فرق بين قتل القمل، أو إزالته بإلقائه على الأرض، أو قتله بالزئبق، فإن قتله لم يحرم لحرمته، لكن لما فيه من الترفه، فعم المنع إزالته كيفما كانت. ولا يتفلى، فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل، وهو ممنوع منه. 115
98 - يجوز للمحرم حك رأسه، ويرفق في الحك، كي لا يقطع شعرا، أو يقتل قملة، فإن حك فرأى في يده شعرا، أحببنا أن يفديه احتياطا، ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه. 116
99 - إن خالف وتفلى، أو قتل قملا، فلا فدية فيه؛فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه، قد أذهب قملا كثيرا، ولم يجب عليه لذلك شيء، وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر، ولأن القمل لا قيمة له، فأشبه البعوض والبراغيث، ولأنه ليس بصيد، ولا هو مأكول. 116
100 - لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق وفعل ذلك عمر؛ وابنه، وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة. 117
101 - الصحيح أنه لا بأس في الغطس داخل الماء، وليس ذلك بستر، وقد فعله عمر وابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ وهم محرومون. 118
102 - يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما؛لما فيه من إزالة الشعث، والتعرض لقلع الشعر. فإن فعل فلا فدية عليه. 118
103 - لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك. 120
104 - إذا لبس الخفين، لعدم النعلين، لم يلزمه قطعهما، في المشهور عن أحمد، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال عطاء. 120
105 - لبس الخف المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله، وقد نهى النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ عن إضاعته. 121
106 - إذا لبس الخفين، لعدم النعلين، لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد؛ والأولى قطعهما، عملا بحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الصحيح " فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ "ـ، وخروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط. 120
¥