تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

107 - إن لبس الخف المقطوع، مع وجود النعل، فعليه الفدية، وليس له لبسه لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ شرط في إباحة لبسهما عدم النعلين، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما، ولأنه مخيط لعضو على قدره، فوجبت على المحرم الفدية بلبسه، كالقفازين. 122

108 - أما النعل، فيباح لبسها كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها؛لأن إباحتها وردت مطلقا. وهذا هو الصحيح؛فإنه إذا لم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب. ولأن ذلك معتاد في النعل، فلم تجب إزالته، كسائر سيورها، ولأن قطع القيد والعقب ربما تعذر معه المشي في النعلين؛لسقوطهما بزوال ذلك، فلم يجب. 123

109 - ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء، ولا غيره، إلا الإزار والهميان. وليس له أن يجعل لذلك زرا وعروة، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط؛لأنه في حكم المخيط.124

110 - أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية لما رواه ابن عباس أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أحتجم وهو محرم ولم يذكر فدية، فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، فله قطعه؛ وعليه الفدية. 126

111 - لا تحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء. 132

112 - إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم. 133

113 - إن دل محرم محرماً على الصيد، فقتله فالجزاء بينهما. ولو دل محرم محرما على صيد، ثم دل الآخر آخر، ثم كذلك إلى عشرة، فقتله العاشر، كان الجزاء على جميعهم. وإن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد، من ضحك، أو استشراف إلى الصيد، ففطن له غيره فصاده، فلا شيء على المحرم.133

114 - إن أعار المحرم قاتل الصيد سلاًحا، فقتله به، فهو كما لو دله عليه، سواء كان المستعار مما لا يتم قتله إلا به، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه، مثل أن يعيره رمحا ومعه رمح، وكذلك إن أعاره سكينا، فذبحه بها. 134

115 - إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد، فاستعملها في الصيد، لم يضمن؛لأن ذلك غير محرم عليه. 134

116 - إن دل الحلال محرما على الصيد، فقتله، فلا شيء على الحلال؛لأنه لا يضمن الصيد بالإتلاف، فبالدلالة أولى، إلا أن يكون ذلك في الحرم، فيشاركه في الجزاء؛لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. 134

117 - إن صاد المحرم صيدا لم يملكه، فإن تلف في يده، فعليه جزاؤه، وإن أمسكه حتى حل، لزمه إرساله، وليس له ذبحه. 135

118 - ما حرم على المحرم، لكونه صيد من أجله، أو دل عليه، أو أعان عليه، لم يحرم على الحلال أكله. 138

119 - إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس. لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى، فلم يحل بذبحه كالمجوسي، وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. 139

120 - إذا اضطر المحرم، فوجد صيدا وميتة، أكل الميتة. وبهذا قال مالك وغيره. وقال الشافعي، وغيره: يأكل الصيد. وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة، فيساوي الميتة في التحريم، ويمتاز بإيجاب الجزاء، وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام، فلذلك كان أكل الميتة أولى، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها، فيأكل الصيد، كما لو لم يجد غيره. 140

121 - النبات الذي تستطاب رائحته 0على ثلاثة أضرب:

• أحدها: ما لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه، كنبات الصحراء، من الشيح والقيصوم والخزامى، والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وغيره، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب، كالحناء والعصفر، فمباح شمه، ولا فدية فيه ولا نعلم فيه خلافاً.

• الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب، ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي، والمرزجوش (3) والنرجس، والبرم (4)، ففيه وجهان.

• الثالث: ما ينبت للطيب، ويتخذ منه طيب، كالورد والبنفسج والياسمين والخيري، فهذا إذا استعمله وشمه، ففيه الفدية؛لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه، فكذلك في أصله.141

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير