122 - إن مس من الطيب ما يعلق بيده، كالغالية، وماء الورد، والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه، فعليه الفدية ; لأنه مستعمل للطيب. وإن مس ما لا يعلق بيده، كالمسك غير المسحوق، وقطع الكافور، والعنبر، فلا فدية ; لأنه غير مستعمل للطيب. فإن شمه، فعليه الفدية ; لأنه يستعمل هكذا. وإن شم العود، فلا فدية عليه ; لأنه لا يتطيب به هكذا. 142
123 - كل ما صبغ بزعفران أو ورس، أو غمس في ماء ورد، أو بخر بعود، فليس للمحرم لبسه، ولا الجلوس عليه، ولا النوم عليه وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه. 143
124 - إن انقطعت رائحة الثوب، لطول الزمن عليه، أو لكونه صبغ بغيره، فغلب عليه، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء، فلا بأس باستعماله، لزوال الطيب منه. 143
125 - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره، إلا من عذر، فإن انكسر، فله إزالته من غير فدية تلزمه. 146
126 - لا ينظر المحرم للمرآة لإزالة شعث أو شيء من زينة، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه. لا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا. وقد روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ، أنهما كانا ينظران في المرآة، وهما محرمان. 147
127 - الزعفران وغيره من الأطيب، إذا جعل في مأكول أو مشروب، فلم تذهب رائحته، لم يبح للمحرم تناوله، نيئا كان أو قد مسته النار. 147
128 - أما المطيب من الأدهان، كدهن الورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر (5)، فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب. لأنه يتخذ للطيب، وتقصد رائحته، فكان طيبا، كماء الورد. فأما ما لا طيب فيه، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج، فلا يحرم. 149
129 - لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها، ليشم طيبها، فأما شمه من غير قصد، كالجالس عند العطار لحاجته، وداخل السوق، أو داخل الكعبة للتبرك بها (6)، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه، فغير ممنوع منه؛لأنه لا يمكن التحرز من هذا، فعفي عنه. 150
130 - فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه؛ فلا فدية عليه. 152
131 - يباح للمحرم تغطية وجهه، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم، فيكون إجماعاً. 153
132 - المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية. رأسه لا نعلم في هذا خلافا ـ إلا ما روي عن أسماء، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة (7) ـ ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. وذُكِرَ أنه لابد أن يكون متجافيا؛ والظاهر خلافه، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين. 154
133 - لا بأس أن تطوف المرأة منتقبة، إذا كانت غير محرمة، وطافت عائشة وهي منتقبة. 155
134 - الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، ولا فدية فيه. ولا أعلم فيه خلافا. 156
135 - يحرم على المرأة لبس القفازين، وفيه الفدية؛ لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام، فلزمتها الفدية. 158
136 - ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبس الخلخال، وما أشبهه من الحلي، مثل السوار والدملوج (8). وظاهر مذهب أحمد الرخصة فيه. وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي. قال أحمد، في رواية حنبل: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. 159
137 - يستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام؛لما روي عن ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ، أنه قال: من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. وما روى عكرمة، أنه قال: كانت عائشة، وأزواج النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَ ـ يختضبن بالحناء، وهن حرم. ولأن الأصل الإباحة، وليس هاهنا دليل يمنع من نص ولا إجماع، ولا هي في معنى المنصوص.160
¥