تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

138 - إذا أحرم الخنثى المشكل، لم يلزمه اجتناب المخيط؛لأننا لا نتيقن الذكورية الموجبة لذلك. وإن غطى وجهه وحده، لم يلزمه فدية لذلك. وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع، وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية؛لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة. 161

139 - يستحب للمرأة الطواف ليلا؛لأنه أستر لها، وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت، وتستلم الحجر. 161

140 - متى تزوج المحرم، أو زوج، أو زُوِّجَتْ محرمة، فالنكاح باطل، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم؛لأنه منهي عنه، فلم يصح، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها.164

141 - تكره الخطبة للمحرم، وخطبة المحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان: " لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ ". رواه مسلم. ولأنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد. 165

142 - الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح، وسائر المحظورات ; لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام، فكذلك ما يحرم به. 165

143 - يكره أن يشهد في النكاح؛لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة. وإن شهد أو خطب، لم يفسد النكاح. 165

144 - الصحيح ـ إن شاء الله ـ أن من وطىء دون الفرج أنزل أو لم ينزل عليه دم ولا يفسد حجه؛لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلم يفسد الحج. كما لو لم ينزل، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه. 169

145 - أما مجرد النظر من غير مني ولا مذي، فلا شيء فيه، فقد كان النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه.172

146 - إن فكر فأنزل، فلا شيء عليه؛فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار، فلم يتعلق به حكم. 173

147 - العمد والنسيان في الوطء سواء. 173

148 - للمحرم أن يتجر، ويصنع الصنائع، ـ ولا نعلم في إباحتهما اختلافاً ـ ويرتجع زوجته المطلقة. 174

149 - شراء الإماء مباح، سواء قصد به التسرى أو لم يقصد. لا نعلم فيه خلافا. 175

150 - للمحرم أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكل ما عدا عليه، أو آذاه، ولا فداء عليه، والغراب يجوز قتله سواءً كان أبقع أم لا، لأن الحديث الذي لم يذكر الأبقع أصح من الحديث الذي ذكر الأبقع (9)، والسبع ما كان طبعه الأذى والعدوان، وإن لم يوجد منه أذى في الحال سواءً كان من سبع البهائم أو الجوارح. 175

151 - ما لا يؤذي بطبعه، ولا يؤكل كالرخم، والديدان، فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه، ولا جزاء فيه إن قتله. 177

152 - لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي، كبهيمة الأنعام ونحوها؛لأنه ليس بصيد؛ وليس في هذا خلاف. 178

153 - يحل للمحرم صيد البحر؛ وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماء، ويبيض فيه، ويفرخ فيه، كالسمك والسلحفاة والسرطان، ونحو ذلك. أما طير الماء، كالبط ونحوه، فهو من صيد البر، في قول عامة أهل العلم. وفيه الجزاء. 178

154 - في صيد الحرم الجزاء على من يقتله، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. 179

155 - ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم، وما لا فلا، إلا شيئين؛أحدهما: القمل. مختلف في قتله في الإحرام، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف. الثاني: صيد البحر. مباح في الإحرام بغير خلاف، ولا يحل صيده من آبار الحرم وعيونه. 180

156 - يضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر، والكبير والصغير، والحر والعبد؛لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع، فوجب ضمانه كالآدمي. 181

157 - من ملك صيدا في الحل، فأدخله الحرم، لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده، أو أتلفه، فعليه ضمانه، كصيد الحل في حق المحرم. 181

158 - يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة، كصيد الإحرام، والواجب عليهما جزاء واحد. نص عليه أحمد. وظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الدال في الحل أو الحرم. 181

159 - إذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، فقتله، أو أرسل كلبه عليه، فقتله، أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل، ضمنه. 181

160 - إن أمسك طائرا في الحل، فهلك فراخه في الحرم، ضمن الفراخ، ولا يضمن الأم؛لأنها من صيد الحل، وهو حلال. 182

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير