تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

161 - إن رمى من الحرم صيدا في الحل، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم، فهلك فراخها في الحل، فلا ضمان عليه.182

162 - لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش؛ لأنه بمنزلة الميت. ولا بأس بقطع ما انكسر ولم يَبِنْ؛ لأنه قد تلف وهو بمنزلة الظفر المنكسر. 186

163 - لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي. ولا ما سقط من الورق. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر إنما ورد في القطع، وهذا لم يقطع. 187

164 - يباح أخذ الكمأة (10) من الحرم، وكذلك الفقع؛لأنه لا أصل له، فأشبه الثمرة. 188

165 - يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان. 188

166 - من قلع شجرة من الحرم، فغرسها في مكان آخر، فيبست، ضمنها؛لأنه أتلفها. وإن غرسها في مكان من الحرم، فنبتت، لم يضمنها؛لأنه لم يتلفها، ولم يزل حرمتها. وإن غرسها في الحل، فنبتت، فعليه ردها إليه؛لأنه أزال حرمتها. فإن تعذر ردها، أو ردها فيبست، ضمنها. 189

167 - يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ، وهو: أخذ ثيابه حتى سراويله. فإن كان على دابة لم يملك أخذها؛لأن الدابة ليست من السلب، وإنما أخذها قاتل الكافر في الجهاد لأنه يستعان بها على الحرب بخلاف مسألتنا. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه، سوى الاستغفار والتوبة. 192

168 - يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين: أحدهما: أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه، للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، الثاني: أن من صاد صيدا خارج المدينة، ثم أدخله إليها، لم يلزمه إرساله. 193

169 - صيد وج وشجره مباح ـ وهو واد بالطائف ـ لأن الأصل الإباحة، والحديث الوارد فيه ضعيف، ضعفه أحمد ـ يرحمه الله ـ. 194

170 - لا فرق بين الحصر العامِّ في حق الحَاجِّ كله، وبين الخاص في حق شخص واحد، مثل أن يحبس بغير حق، أو أخذته اللصوص وحده؛لعموم النص، ووجود المعنى في الكل.195

171 - كان على المحصر دين مؤجل، يحل قبل قدوم الحاج، فمنعه صاحبه من الحج، فله التحلل من الحج ; لأنه معذور. 195

172 - لو أحرم العبد بغير إذن سيده أو المرأة للتطوع بغير إذن زوجها، فلهما منعها، وحكمهما حكم المحصر. 195

173 - إذا قدر المحصر على الهدي، فليس له الحل قبل ذبحه. فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه، وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه، وقيل لا يحل إلا في الحرم وهذا ـ والله أعلم ـ في من كان حصره خاصا، وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد؛لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل، لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية، وهي من الحل. 196

174 - من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة، فله أن يفسخ نية الحج، ويجعله عمرة، ولا هدي عليه؛لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر، فمع الحصر أولى. فإن كان قد طاف وسعى للقدوم، ثم أحصر، أو مرض حتى فاته الحج، تحلل بطواف وسعي آخر؛لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة، ولا سعيها، وليس عليه أن يجدد إحراما. 199

175 - إذا تحلل المحصر من الحج، فزال الحصر، وأمكنه الحج لزمه ذلك إن كانت حجة الإسلام، أو كانت الحجة واجبة في الجملة؛لأن الحج يجب على الفور. 200

176 - إن أحصر في حج فاسد، فله التحلل؛لأنه إذا أبيح له التحلل في الحج الصحيح، فالفاسد أولى. فإن حل، ثم زال الحصر وفي الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام. وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة. 200

177 - المحصر، إذا عجز عن الهدي، انتقل إلى صوم عشرة أيام، ثم حل. 201

178 - إن نوى المحصر التحلل قبل الهدي أو الصيام، لم يتحلل، وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم؛لأنهما أقيما مقام أفعال الحج، فلم يحل قبلهما، وليس عليه في نية الحل فدية لأنها لم تؤثر في العبادة، فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذلك، فعليه فديته، كما لو فعل القادر ذلك قبل أفعال الحج. 201

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير