179 - إن أحصر الحجاج بعدو وأذن لهم في العبور، فلم يثقوا بهم، فلهم الانصراف؛لأنهم خائفون على أنفسهم، فكأنهم لم يأمنوهم، وإن وثقوا بأمانهم، وكانوا معروفين بالوفاء، لزمهم المضي على إحرامهم؛لأنه قد زال حصرهم. 202
180 - وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق، وكان ممن لا يوثق بأمانه، لم يلزمهم بذله؛لأن الخوف باق مع البذل، وإن كان موثوقا بأمانه والخفارة كثيرة، لم يجب بذله، بل يكره إن كان العدو كافرا؛لأن فيه صغارا وتقوية للكفار، وإن كانت يسيرة، فقياس المذهب وجوب بذله. 202
181 - المشهور في المذهب أن من يَتَعَذَّر عليه الوصول إلى البيت لغير حصر العدو، من مرض، أو عرج، أو ذهاب نفقة، ونحوه، أنه لا يجوز له التحلل بذلك. 203
182 - إن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض، أو ضاعت نفقته، أو نفدت، أو نحوه، أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فله الحل متى وجد ذلك، ولا شيء عليه، لا هدي، ولا قضاء، ولا غيره. 204
183 - الحج لا يفسد إلا بالجماع، فإذا فسد فعليه إتمامه، وليس له الخروج منه. لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ "، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ ولم نعرف لهم مخالفا. 205
184 - حرم بالقضاء من أبعد الموضعين: الميقات، أو موضع إحرامه الأول ; لأنه إن كان الميقات أبعد، فلا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام، وإن كان موضع إحرامه أبعد، فعليه الإحرام بالقضاء منه. نص عليه أحمد. 207
185 - إذا قضيا، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما. روي هذا عن عمر، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ لأن التفريق بينهما خوفا من معاودة المحظور، وإنما اختص التفريق بموضع الجماع، لأنه ربما يذكره برؤية مكانه، فيدعوه ذلك إلى فعله. ومعنى التفرق أن لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه. 207
186 - التفريق مستحب ولا يجب وهذا هو الأولى. 207
187 - العمرة كالحج ـ وهذا في عامة أحكام الحج ـ، فإن كان المعتمر مكيا، أحرم بها من الحل، أحرم للقضاء من الحل، وإن كان أحرم بها من الحرم، أحرم للقضاء من الحل، ولا فرق بين المكي ومن حصل بها من المجاورين. 208
188 - إن أفسد المتمتع عمرته، ومضى في فاسدها، فأتمها، فقال أحمد: يخرج إلى الميقات، فيحرم منه للحج، فإن خشي الفوات أحرم من مكة، وعليه دم، فإذا فرغ من حجه خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة مكان التي أفسدها، وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة، لما أفسد من عمرته. 208
189 - ولو أفسد الحاج حجته، وأتمها، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل، كالمكيين. 208
190 - إذا أفسد القضاء، لم يجب عليه قضاؤه، وإنما يقضي عن الحج الأول، كما لو أفسد قضاء الصلاة والصيام، وجب القضاء للأصل، دون القضاء، كذا هاهنا ; وذلك لأن الواجب لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه، فيؤديه القضاء. 208
191 - إذا دخل المحرم المسجد الحرام، فذكر فريضة أو فائتة، أو أقيمت الصلاة المكتوبة، قدمهما على الطواف لأن ذلك فرض والطواف تحية. 212
192 - إن خاف فوت ركعتي الفجر، أو الوتر، أو أحضرت جنازة، قدمها على الطواف؛لأنها سنة يخاف فوتها، والطواف لا يفوت. 212
193 - يستحب للمحرم استلام الحجر ويحاذيه بجميع بدنه، والمرأة كالرجل، ولا يستحب لها مزاحمة الرجال. 215
194 - الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، أو طواف العمرة، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية؛لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت. 220
195 - الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة ـ يريد ستر العورة ـ شرائط لصحة الطواف. 222
196 - إذا شك في الطهارة، وهو في الطواف، لم يصح طوافه ذلك؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها.224
197 - إن شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، لم يلزمه شيء؛لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. 224
198 - إن شك في عدد الطواف، بنى على اليقين إن أخبره ثقة عن عدد طوافه، رجع إليه إذا كان عدلاً.224
199 - إن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة. 224
¥