200 - إذا فرغ المتمتع، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين، لا بعينه، بنى الأمر على الأشد، وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة، فلم يصح، ولم يحل منها، فيلزمه دم للحلق، ويكون قد أدخل الحج على العمرة، فيصير قارنا، ويجزئه الطواف للحج عن النسكين، ولو قدرناه من الحج لزمه إعادة الطواف، ويلزمه إعادة السعي على التقديرين؛لأنه وجد بعد طواف غير معتد به. وإن كان وطئ بعد حله من العمرة، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة، فأفسده، فلا تصح، ويلغو ما فعله من أفعال الحج، ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة، وعليه دم للحلق، ودم للوطء في عمرته، ولا يحصل له حج ولا عمرة. ولو قدرناه من الحج، لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي، ويحصل له الحج والعمرة. 225
201. الصحيح أن المحرم لا يقبل الركن اليماني بل يستلمه فقط، ويستلم الحجر ويقبله. وهو قول أكثر أهل العلم.225
202. يستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه.وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر، استلمه، وقبل يده. وإن كان في يده شيء يمكن أن يستلم الحجر به، استلمه وقبله؛فإن لم يمكنه استلامه، أشار إليه وكبر. 227
203. يكبر كلما أتى الحجر، أو حاذاه؛ويقول بين الركنين: " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ".228
204. و طاف على جدار الحجر، وشاذروان الكعبة، وهو ما فضل من حائطها، لم يجز ; لأن ذلك من البيت، فإذا لم يطف به، فلم يطف بكل البيت ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك. 231
205. لو نكس الطواف، فجعل البيت على يمينه، لم يجزئه. 231
206. يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه من الطواف ركعتين، ويستحب أن يركعهما خلف المقام؛وهي سنة مؤكدة غير واجبة. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، فإن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ صلاهما والطواف بين يديه، ليس بينهما شيء. وكان ابن الزبير ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يصلي والطواف بين يديه، فتمر المرأة بين يديه، فينتظرها حتى ترفع رجلها، ثم يسجد. وكذلك سائر الصلوات في مكة، لا يعتبر لها سترة. 231
207. إذا صلى المكتوبة بعد طوافه، أجزأته عن ركعتي الطواف. 233
208. لا بأس أن يجمع بين الأسابيع (1)، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين، فعل ذلك عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ، والمسور بن مخرمة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ، وإن ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى. 233
209. الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ صلاهما بذي طوى، وأخرت أم سلمة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا ـ ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ، وأخر عمر بن عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ ركوع الطواف حتى طلعت الشمس وإن ركع لكل أسبوع عقبه كان أولى وفيه اقتداء بالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وخروجا من الخلاف. 233
210. إذا فرغ من الركوع، وأراد الخروج إلى الصفا، استحب أن يعود فيستلم الحجر. لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فعل ذلك، وكان ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يفعله.234
211. إن لم يرق المحرم على الصفا، فلا شيء عليه. لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة.235
212. إن ترك المحرم مما بين الصفا والمروة شيئا، ولو ذراعا، لم يجزئه حتى يأتي به. 236
213. المرأة لا يسن لها أن ترقى الصفا، لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أستر لها، ولا ترمل في طواف ولا سعي، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل. 236
214. الأولى أن السعي واجب وليس بركن وعلى من تركه دم. 238
215. السعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، فإن سعى قبله، لم يصح. فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم نه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك. 240
216. لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. 240
217. من كان معه هدي، فليس له أن يتحلل ـ أي بعد السعي ـ، لكن يقيم على إحرامه، ويدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.241
¥