218. المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير؛ليكون الحلق للحج، ولم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أصحابه إلا بالتقصير. 243
219. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وذلك لأن الأصل فيها اظهار الجَلَدَ ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل تعرض للتكشف. 246
220. إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة، فإنه يصلي مع الجماعة، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه. قال احمد: ويكون ابتدأوه من الحجر. ـ يعني أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حن يشرع في البناء ـ. 247
221. فإن ترك الموالاة لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدا، أو سهوا، وإن لم يطل الفتصل بنى. 248
222. من حيث أحرم من مكة جاز. 261
223. يجوز الجمع لكل من بعرفة، من مكي وغيره، أما قصر الصلاة، فلا يجوز لأهل مكة. 264
224. يجب على المحرم الوقوف إلى غروب الشمس؛ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح. وعلى من دفع قبل الغروب دم. 273
225. فإن دفع قبل الغروب، ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه.273
226. وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل، فقد تم حجه، وإن وقف وهو مغمي عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه.274
227. كيفما حصل بعرفة، وهو عاقل، أجزأه، قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما. وإن مر بها مجتازا، فلم يعلم أنها عرفة، أجزأه أيضا لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم، وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون، ولم يفق حتى خرج منها، لم يجزئه. 275
228. ا يشترط للوقوف طهارة، ولا ستارة، ولا استقبال، ولا نية. ولا نعلم في ذلك خلافا، ويستحب أن يكون طاهرا. قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء. 275
229. لمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام. وحدها من مأزمي عرفة إلى قرن محسر، ففي أي موضع وقف منها أجزأه، وليس وادي محسر من مزدلفة. 283
230. المبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. 284
231. من بات بمزدلفة، لم يجز له الدفع قبل نصف الليل، فإن دفع بعده، فلا شيء عليه، فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ولو يعد في الليل فعليه دم. 284
232. من لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل، فلا شيء عليه ; لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. 286
233. يجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، من المرمر، أو البرام، أو المرو وهو الصوان، أو الرخام، أو الكذان ـ وهو الحجارة التي ليست بصلبة ـ، أو حجر المسن. والنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ رمى بالحصى، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل، ولا إلحاق غيره به؛لأنه موضع لا يدخل القياس فيه.289
234. إن رمى بحجر أخذ من المرمي لم يجزه.290
235. إن رمى بخاتم فضة حجرا، لم يجزه، في أحد الوجهين؛لأنه تبع، والرمي بالمتبوع لا بالتابع. 290
236. الصحيح أنه لا يستحب غسل الحصى، فإن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لما لقطت له الحصيات، وهو راكب على بعيره، يقبضهن في يده، لم يغسلهن، ولا أمر بغسلهن، فإن رمى بحجر نجس أجزأه. 291
237. حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي مُحَسِّر وليس محسر والعقبة من منى. 291
238. يرمي المحرم جمرة العقبة راكباً أو راجلاً كيفما شاء. 293
239. لرمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس. وأما وقت الجواز، فأوله نصف الليل من ليلة النحر. وإن أخر الرمي إلى آخر النهار، جاز. فإن أخرها إلى الليل، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد.294
240. لا يجزئ الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه، لم يجزئ، ولا نعلم فيه خلافا. 296
¥