241. لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه، لم يجزئه. في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم. وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا. 296
242. إن رمى حصاة، فوقعت في غير المرمى، فأطارت حصاة أخرى، فوقعت في المرمى، لم يجزه؛لأن التي رماها لم تقع في المرمى. 296
243. إن رمى حصاة، فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزه؛لأنها لم تقع في المرمى.
244. إن وقعت الحصاة على موضع صلب في غير المرمى، ثم تدحرجت على المرمى، أو على ثوب إنسان، ثم طارت فوقعت في المرمى، أجزأته، لأن حصوله بفعله. 296
245. إن رمى حصاة، فشك: هل وقعت في المرمى أو لا؟ لم يجزئه؛لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته، فلا يزول بالشك، وإن كان الظاهر أن الحصاة وقعت فيه، أجزأته؛لأن الظاهر دليل. 296
246. إن رمى الحصيات دفعة واحدة، لم يجزه إلا عن واحدة. 296
247. يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويقول: بسم الله والله أكبر. وإن اقتصر على التسمية، ووجه الذبيحة إلى غير القبلة، ترك الأفضل، وأجزأه. والصحيح أن ذلك غير واجب، ولم يقم على وجوبه دليل.299
248. وقت نحر الأضحية والهدي ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده. 300
249. إذا نحر الهدي، فرقه على المساكين من أهل الحرم، وهو من كان في الحرم. فإن أطلقها لهم جاز، وإن قسمها فهو أحسن وأفضل، لأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها.301
250. لا يجوز بيع شيء من الهدي، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها، وإن كان الجازر فقيرا، فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره، جاز. 302
251. السنة النحر بمنى؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ نحر بها، وحيث نحر من الحرم أجزأه. 302
252. ليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا أن يقفه بعرفة، لكن يستحب ذلك.302
253. الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة. 304
254. يجوز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر؛لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه، فتأخيره أولى. 306
255. الأصلع الذي لا شعر على رأسه، يستحب أن يمر الموسى على رأسه. 306
256. يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره، والأخذ من شاربه لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فعله. 307
257. يستحب إذا حلق، أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه. 307
258. المحرم، إذا رمى جمرة العقبة، ثم حلق، حل له كل ما كان محظورا بالإحرام، إلا النساء. 307
259. المشروع للمرأة التقصير دون الحلق. لا خلاف في ذلك.وتقصر قدر الأنملة، والأنملة هي رأس الأصبع من المفصل الأعلى. 310
260. ذا رمى ونحر وحلق، أفاض إلى مكة، فطاف طواف الزيارة، وهو ركن للحج، لا يتم إلا به. لا نعلم فيه خلافا. 311
261. لطواف الإفاضة وقتان، وقت فضيلة، ووقت إجزاء؛فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق. وأما وقت الجواز، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر. والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. 312
262. صفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، سوى أنه ينوي به طواف الزيارة، ويعينه بالنية. ولا رمل فيه، ولا اضطباع.312
263. يوم الحج الأكبر يوم النحر. 320
264. في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. والسنة ترتيبها هكذا. 320
265. سائر رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، بعد زوال الشمس، فإن رمى قبل الزوال أعاد.ويبتدئ بالجمرة الأولى، وهي أبعد الجمرات من مكة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصي، فيقف طويلا يدعو الله تعالى، رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة. ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. 326
266. الترتيب في هذه الجمرات واجب، على ما ذكرنا. فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة، ثم الثانية، ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى، ورمى الثلاث، لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى. 329
267. إن ترك الوقوف عندها والدعاء، ترك السنة، ولا شيء عليه.330
¥