268. الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات؛ فإن نقص حصاة أو حصاتين، فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك، ولا ينبغي أن يتعمده فإن تعمد ذلك تصدق بشيئ. 330
269. متى أخل بحصاة واجبة (2) من الأولى، لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى، فإن لم يدر من أي الجمار تركها، بنى على اليقين وإن أخل بحصاة غير واجبة، لم يؤثر تركها. 331
270. إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده، أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة، ولا شيء عليه، إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. 333
271. الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها، كالحكم في رمي أيام التشريق.333
272. يستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى ـ الخيف ـ مع الإمام. وهذا إذا كان الإمام مرضيا، فإن لم يكن مرضيا صلى المرء برفقته في رحله. 334
273. ستحب أن يخطب الإمام، في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم. 334
274. من كان منزله في الحرم فهو كالمكي، لا وداع عليه. ومن كان منزله خارج الحرم، قريبا منه لا يخرج حتى يودع. 337
275. طواف الوداع إنما يكون عند خروجه، ليكون آخر عهده بالبيت، فإن طاف للوداع، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. 338
276. فإن خرج المحرم قبل الوداع، رجع إن كان بالقرب ـ القريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر ـ، وإن بعد بعث بدم، وإذا رجع البعيد، فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات، إن كان جاوزه، إلا محرما؛لأنه ليس من أهل الأعذار، فيلزمه طواف لإحرامه بالعمرة والسعي، وطواف لوداعه، وفي سقوط الدم عنه خلاف. 339
277. إذا نفرت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة البنيان، رجعت فاغتسلت وودعت؛لأنها في حكم الإقامة بدليل أنه لا تستبيح الرخص. 341
278. يستحب أن يقف المودع في الملتزم، وهو ما بين الركن والباب، فيلتزمه، ويلصق به صدره ووجهه، ويدعو الله عز وجل. 342
279. طواف الزيارة ركن الحج، لا يتم إلا به. ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، فإن رجع إلى بلده قبله، لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرما، لا يجزئه غير ذلك. 345
280. فإن ترك بعض الطواف، فهو كما لو ترك جميعه، فيما ذكرنا. وسواء ترك شوطا أو أقل أو أكثر.346
281. إذا ترك طواف الزيارة، بعد رمي جمرة العقبة، فلم يبق محرما إلا عن النساء خاصة فإن وطئ لم يفسد حجه، ولم تجب عليه بدنة، لكن عليه دم، ويجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح.346
282. إن طاف بنية الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة؛لأن تعيين النية شرط فيه. 346
283. إن قتل القارن صيدا، فعليه جزاء واحد. وكذا لو أفسد نسكه بالوطء، فعليه فداء واحد، لأن الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ـ الذين سئلوا عمن افسد نسكه لم يأمروه إلا بفداء واحد ولم يفرقو بين الأنساك. 349
284. يجب دم التمتع على من اجتمعت فيه خمس شروط وهي:
• الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإن أحرم بها في غير أشهره، لم يكن متمتعا، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج، أو في غير أشهره.
• الثاني: أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج، ولم يحج ذلك العام، بل حج من العام القابل، فليس بمتمتع.
• الثالث: أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة.
• الرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
• الخامس: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 351
285. حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم، ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر.356
286. إذا كان للمتمتع قريتان؛قريبة، وبعيدة، فهو من حاضري المسجد الحرام؛لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط، وهو أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. ولأن له أن يحرم من القريبة، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين. 356
¥