287. إذا دخل الآفاقي مكة، متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم المتعة. ولو كان الرجل منشؤه ومولده بمكة، فخرج عنها متنقلا مقيما بغيرها، ثم عاد إليها متمتعا ناويا للإقامة بها، أو غير ناو لذلك، فعليه دم المتعة أما إن خرج المكي مسافرا غير متنقل، ثم عاد فاعتمر من الميقات، أو قصر وحج من عامه، فلا دم عليه ; لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام.357
288. متعة المكي صحيحة؛لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة، فصح من المكي، كالنسكين الآخرين.357
289. نقل عن أحمد ـ يرحمه الله ـ: (ليس على أهل مكة متعة). ومعناه ليس عليهم دم متعة؛لأن المتعة له لا عليه، فيتعين حمله على ما ذكرناه.357
290. لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان؛وقت جواز، ووقت استحباب. فأما وقت الثلاثة، فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا، لموضع الحاجة. وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية؛ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز. وأما وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة.
أما السبعة، فلها أيضا وقتان؛وقت اختيار، ووقت جواز. أما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله لما روى ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ". متفق عليه؛ أما وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق.360
291. أما تقديم صوم الثلاثة أيام على إحرام العمرة، فغير جائز. ولا نعلم قائلا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم. وأحمد ينزه عن هذا. 362
292. لا يجب التتابع، في الصيام للمتعة، لا في الثلاثة ولا في السبعة، ولا التفريق. نص عليه أحمد لأن الأمر ورد بها مطلقاً وذلك لا يقتضي جمعاً ولا تفريقاً.363
293. المتمتع، إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج، فإنه يصومها بعد ذلك.363
294. وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي؛لأنه بدل، فكان وقت وجوبه وقت وجوب المبدل، كسائر الأبدال.365
295. من لزمه صوم المتعة، فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم، فلا شيء عليه. وإن كان لغير عذر، أطعم عنه، كما يطعم عن صوم أيام رمضان. ولأنه صوم وجب بأصل الشرع، أشبه صوم رمضان.367
296. المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة، ولأنها ممنوعة من دخول المسجد، ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف بالبيت. فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها، وتصير قارنة.367
297. كل متمتع خشي فوات الحج، فإنه يحرم بالحج، ويصير قارنا، وكذلك المتمتع الذي معه هدي، فإنه لا يحل من عمرته، بل يهل بالحج معها، فيصير قارناً. ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا، بغير خلاف. فأما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارناً. 371
298. أما إدخال العمرة على الحج، فغير جائز، فإن فعل لم يصح، ولم يصر قارنا. 371
299. الوطء قبل جمرة العقبة يفسد الحج، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده. و يلزم من وطء بدنة. ولا دم علي الزوجة في حال الإكراه. 373
300. من وطئ قبل التحلل من العمرة، فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء.373
301. إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما، لم يسقط الدم عنهما. 374
302. إذا أفسد القارن نسكه، ثم قضى مفردا، لم يلزمه في القضاء دم.374
303. الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج، ولكنه يفسد الإحرام، والواجب عليه بالوطء شاة. ويلزمه أن يحرم من الحل ليأتي بالطواف في إحرام صحيح.374
304. إن طاف للزيارة، ولم يرم، ثم وطئ، لم يفسد حجه بحال؛لأن الحج قد تم أركانه كلها، ولا يلزمه إحرام من الحل، فإن الرمي ليس بركن.376
305. القارن كالمفرد؛ في أنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه، ولا عمرته؛لأن الحكم للحج. 377
¥