306. يباح لأهل السقاية أن يرموا بالليل، وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحاج، فيشتغلون بسقايتهم نهارا، فأبيح لهم الرمي في وقت فراغهم، تخفيفا عليهم، فيجوز لهم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة، فيرمون جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني، ورمي الثاني في ليلة الثالث، والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم، كسقوطه عن غيرهم. 378
307. يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى، ويؤخرون رمي اليوم الأول، ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا؛لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي.378
308. الفرق بين الرعاء، وأهل السقاية، أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس لزمهم البيتوتة، وأهل السقاية بخلاف ذلك؛لأن الرعاة إنما رعيهم بالنهار، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي، وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا، فافترقا، وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه، فإذا حضرها تعينت عليه، والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي، فإذا فات وقته وجب المبيت. 379
309. أهل الأعذار من غير الرعاء، كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه، ونحوهم، كالرعاء في ترك البيتوتة؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم، فوجب إلحاقه بهم. 379
310. إذا كان الرجل مريضا، أو محبوسا، أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه. وإن أغمي على المستنيب، لم تنقطع النيابة، وللنائب الرمي عنه، كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه. 379
311. من ترك الرمي من غير عذر، فعليه دم، وفي ترك جمرة واحدة دم أيضا. نص عليه أحمد. وإن ترك أقل من جمرة، فالظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه، في حصاة، ولا في حصاتين. وعنه، أنه يجب الرمي بسبع. فإن ترك شيئا من ذلك، تصدق بشيء، أي شيء كان. 380
312. آخر وقت الرمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه فات وقته، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي. 380
313. القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا. 382
314. شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف، فأشبه الرأس. فإن حلق من شعر رأسه وبدنه، ففي الجميع فدية واحدة، وإن كثر. وإن حلق من رأسه شعرتين، ومن بدنه شعرتين، فعليه دم واحد.383
315. الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ بِقَوْلِ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: " احْلِقْ رَأْسَك، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ، نِصْفُ صَاعٍ، أَوْ اُنْسُكْ شَاةً " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ولا فرق بين العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له، أيها شاء فعل؛ لأنه أمر بها بلفظ التخيير.383
316. يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية؛لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك، كالفطرة، وكفارة اليمين. 384
317. إذا حلق ثم حلق، فالواجب فدية واحدة، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني، فإن كفر عن الأول ثم حلق ثانيا، فعليه للثاني كفارة أيضا. وكذلك الحكم فيما إذا لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب.أما الصيد، ففي كل واحد منها جزاؤه، وسواء فعله مجتمعا أو متفرقا، ولا تداخل فيه. 384
318. إذا حلق المحرم رأس حلال، أو قلم أظفاره، فلا فدية عليه.386
319. إن حلق محرم رأس محرم بإذنه، فالفدية على من حلق رأسه. وكذلك إن حلقه حلال بإذنه. وإن حلقه مكرها أو نائما، فلا فدية على المحلوق رأسه.386
320. إذا قلع جلدة عليها شعر، فلا فدية عليه؛لأنه زال تابعا لغيره، والتابع لا يضمن، كما لو قلع أشفار عيني إنسان، فإنه لا يضمن أهدابهما. 386
321. إذا خلل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها، وإن كانت من شعره النابت ففيها الفدية، وإن شك فيها فلا فدية فيها؛لأن الأصل نفي الضمان إلى أن يحصل يقين. 387
322. من أبيح له حلق رأسه لأذى به، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده.387
¥