323. في قص بعض الظفر ما في جميعه، وكذلك في قطع بعض الشعرة مثل ما في قطع جميعها؛لأن الفدية تجب في الشعرة والظفر، سواء، طال أو قصر، وليس بمقدر بمساحة، فيتقدر الضمان عليه، بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها مثل ما يجب في الكبيرة. 389
324. يلزم المحرم إن تطيب غسل الطيب، وخلع اللباس؛لأنه فعل محظورا، فيلزمه إزالته وقطع استدامته، كسائر المحظورات. والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال؛لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه، ويجوز أن يليه بنفسه، ولا شيء عليه. 390
325. إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما قدم غسل الطيب، وتيمم للحدث؛لأنه لا رخصة في إبقاء الطيب، وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة. فإن قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء، فعل وتوضأ؛لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته، فلا يتعين الماء، والوضوء بخلافه. 390
326. إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين، لم يكن عليه إلا فدية واحدة؛لأنه محظور من جنس واحد، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة، كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه. 390
327. إن تعذر علي المحرم إزالة الطيب، لإكراه أو علة، ولم يجد من يزيله، وما أشبه ذلك، فلا فدية عليه، وجرى مجرى المكره على الطيب ابتداءً. وحكم الجاهل إذا علم، حكم الناسي إذا ذكر، وحكم المكره حكم الناسي، فإن ما عفي عنه بالنسيان، عفي عنه بالإكراه. 393
328. المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، سواء تركه عمدا أو خطأ، عالما أو جاهلا؛لأنه ترك نُسكاً. 394
329. في قتل الصيد ستة فصول:
• الفصل الأول: في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة. وقتل الصيد نوعان، مباح ومحرم، فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله، ففيه الجزاء. والمباح ثلاثة أنواع؛أحدها، أن يضطر إلى أكله، فيباح له ذلك، ومتى قتله ضمنه، سواء وجد غيره أو لم يجد. النوع الثاني، إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله قتله، ولا ضمان عليه. النوع الثالث، إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد، أو أخذه ليخلص من رجله خيطا، ونحوه فتلف بذلك، فلا ضمان عليه.
• الفصل الثاني: أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء، لأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي.
• الفصل الثالث: أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة؛لعموم النص فيهما.
330. الفصل الرابع: أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد؛لأنه الذي ورد به النص. والصيد ما جمع ثلاثة أشياء، وهو أن يكون مباحا أكله، لا مالك له، ممتنعا.
• الفصل الخامس: أن الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر.
• الفصل السادس: أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. 395
331. الصحيح أنه لا جزاء في أم حبين، وأم حبين دابة منتفخة البطن 398.
332. الصحيح، أنه لا جزاء في القمل؛لأنه غير مأكول، وهو من المؤذيات، ولا مِثْلَ له ولا قيمة. 398
333. الصحيح أنه لا جزاء في السنور (3) أهليا كان أو وحشيا، لأنه سَبُعٌ وليس بمأكول. 398
334. لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء، ولو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، والأعتبار في ذلك بالأصل؛ لا بالحال. 399
335. من صاد صيدا لم يحكم فيه الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين.404
336. إن جنى على ماخض، فأتلف جنينها، وخرج ميتا، ففيه ما نقصت أمه، كما لو جرحها، وإن خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات، ضمنه بمثله، وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت، كجنين الآدمية. 406
337. إن أتلف جزءا من الصيد، وجب ضمانه؛لأن جملته مضمونة، فكان بعضه مضمونا كالآدمي. 407
338. إن جرح صيدا، فتحامل، فوقع في شيء تلف به، ضمنه؛لأنه تلف بسببه. وكذلك إن نفره، فتلف في حال نفوره، ضمنه. فإن سكن في مكان، وأمن من نفوره، ثم تلف، لم يضمنه. 408
339. يضمن بيض الصيد بقيمته، أي صيد كان. فإن لم يكن له قيمة، لكونه مذرا، أو لأن فرخه ميت، فلا شيء فيه. قال أصحابنا: إلا بيض النعام، فإن لقشره قيمة. والصحيح أنه لا شيء فيه. 410
¥