تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

340. من كسر بيضة، فخرج منها فرخ حي، فعاش، فلا شيء فيه، وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه، ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم، وفي فرخ النعامة حوار، وفيما عداهما قيمته. 410

341. لا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه، وإن كسره حلال فهو كلحم الصيد، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح له أكله، وإلا أبيح. وإن كسر بيض صيد، لم يحرم على الحلال؛لأن حله لا يقف على كسره، ولا يعتبر له أهلية، بل لو كسره مجوسي أو وثني، أو بغير تسمية، لم يحرم، فأشبه قطع اللحم وطبخه. 411

342. إن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر، أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر، أو شيئا نفره عن بيضه حتى فسد، فعليه ضمان؛لأنه تلف بسببه، وإن صحَّ وفَرَّخَ، فلا ضمان عليه. 411

343. حكم بيض الجراد حكم الجراد. 412

344. إن احتلب لبن صيد، ففيه القيمة، كما لو حلب لبن حيوان مغصوب. 412

345. في جزاء الصيد أربعة فصول:

• الفصل الأول: إن قاتل الصيد مخير في الجزاء فإن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجيء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما معسرا كان أو موسراً.

• الفصل الثاني: إذا اختار المثل، ذبحه، وتصدق به على مساكين الحرم؛ولا يجزئه أن يتصدق به حيا على المساكين؛لأن الله تعالى سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر.

• الفصل الثالث: أنه متى اختار الإطعام، فإنه يقِّوم المثل بدراهم، والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين.

• الفصل الرابع: في الصيام، فعن أحمد أنه يصوم عن كل مد يوما.وعنه أنه يصوم عن كل نصف صاع يوما. 415

346. الطعام المخرج هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ويحتمل أن يجزئ كل ما يسمى طعاما؛لدخوله في إطلاق اللفظ.416

347. لا يجزئ إخراج الطعام إلا لمساكين الحرم؛لأن قيمة الهدي الواجب لهم فيكون أيضا لهم، لأنه قائم مقام الهدي الواجب لهم فيكون أيضاً لهم كقيمة المثلي من مال الآدمي. 417

348. لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعض؛ ولا يصح. لأنها كفارة واحدة فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام، كسائر الكفارات.418

349. ما لا مثل له من الصيد، يخُيَّرُ قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما، فيطعمه للمساكين، وبين أن يصوم. ولا يجوز إخراج القيمة لأنه جزاء صيد ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليس منها القيمة، وإذا عدم أحد الثلاثة يبقى التخيير بين الشيئين الباقيين، فأما إيجاب شيء غير المنصوص فلا.418

350. يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته. لأنها كفارة قتل، فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي، ولأنها كفارة، فأشبهت كفارة الظهار واليمين. 420

351. الصحيح أنه لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. 420

352. إن كان شريك المحرم حلالا أو سبعا، فلا شيء على الحلال، ويحكم على الحرام. ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه، والسابق الحلال أو السبع، فعلى المحرم جزاؤه مجروحا، وإن كان السابق المحرم، فعليه جزاء جرحه، وإن كان جرحهما في حال واحدة، ففيه وجهان أحدهما: على المحرم بقسطه، كما لو كان شريكه محرما؛لأنه إنما أتلف البعض. والثاني، عليه جزاء جميعه؛لأنه تعذر إيجاب الجزاء على شريكه. 421

353. إن اشترك حرام وحلال في صيد حرمي، فالجزاء بينهما نصفين؛لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما نصفه، ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم، فيكون الواجب على كل واحد منهما النصف، وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع به الفعل منهما معا، فإن سبق أحدهما صاحبه، فحكمه ما ذكرناه فيما ما مضى. 422

354. لا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع، ولا بالهبة، ونحوهما من الأسباب.423

355. فإن أخذ المحرم الصيد بالبيع أو الهبة أو غيرها من الأسباب؛ ثم تلف، فعليه جزاؤه. وإن كان مبيعا، فعليه القيمة لمالكه مع الجزاء، لأن ملكه لم يزل عنه، وإن أخذه رهناً فلا شيء عليه سوى الجزاء وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه. فإن أرسله، فعليه ضمانه، كما لو أتلفه، وليس عليه جزاء، وعليه رد المبيع أيضا. 424

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير