356. لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه، ولا غيرهما؛لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو ممنوع منه. وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار، فله ذلك؛لأن سبب الرد متحقق، ثم لا يدخل في ملك المحرم، ويلزمه إرساله.424
357. إن ورث المحرم صيدا ملكه؛لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته، وإنما يدخل في ملكه حكما، اختار ذلك أو كرهه؛ولهذا يدخل في ملك الصبي والمجنون، فيدخل به المسلم في ملك الكافر، فجرى مجرى الاستدامة. ويحتمل أن لا يملك به؛لأنه من جهات التملك، فأشبه البيع وغيره، فعلى هذا يكون أحق به من غير ثبوت ملكه عليه، فإذا حل ملكه. 424
358. الكلام عمن لم يقف بعرفة في أربعة فصول وهي:
• الفصل الأول: أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحج.
• الفصل الثاني: أن من فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلاق. هذا الصحيح من المذهب.
• الفصل الثالث: أنه يلزمه القضاء من قابل، سواء كان الفائت واجبا، أو تطوعا.
• الفصل الرابع: أن الهدي يلزم من فاته الحج. 424
359. إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك فإن اختلفوا فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم لأنهم لأنهم غير مندوبين في هذا. 429
360. إن أحرمت المرأة بالحج الواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام، فلا تحج. قال أحمد ـ يرحمه الله ـ: (قال عطاء: الطلاق هلاكٌ، هي بمنزلة المحصر)، لأن ضرر الطلاق عظيم؛لما فيه من خروجها من بيتها، ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها، ولذلك سماه عطاء هلاكا. ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها، كان ذلك حصرا، فهاهنا أولى. والله أعلم. 433
361. ليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعته في تركه.433
362. للوالد منع ولده من الخروج إلى حج التطوع، فإن له منعه من الغزو، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى. 433
363. إن أحرم الولد بحج تطوع بغير إذن والده، لم يملك تحليله؛لأنه واجب بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداء، أو كالمنذور.434
364. الواجب من الهدي قسمان:
• أحدهما: وجب بالنذر في ذمته.
• الثاني، وجب بغيره، كدم التمتع، والقران، والدماء الواجبة بترك واجب، أو فعل محظور. 434
365. جميع الهدي الواجب ضربان:
• أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه، من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه، ودفعه إلى أهله.
• الضرب الثاني، أن يعين الواجب عليه بالقول، فيقول: هذا الواجب علي. فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه، فإن عطب، أو سرق، أو ضل، لم يجزه، وعاد الوجوب إلى ذمته.و إن ذبحه، فسرق، أو عطب، فلا شيء عليه. 435
366. إذا عطب الهدي المعين، أو تعيب عيبا يمنع الإجزاء، لم يجزه ذبحه عما في الذمة؛لأن عليه هديا سليما ولم يوجد، وعليه مكانه، ويرجع هذا الهدي إلى ملكه، فيصنع به ما شاء، من أكل، أو بيع وهبة، وصدقة، وغيره.434
367. إن ضل الهدي المعين، فذبح غيره، ثم وجده، أو عين غير الضال بدلا عما في الذمة، ثم وجد الضال، ذبحهما معا.436
368. إن عين هديا معيبا عما في ذمته، لم يجزه، ولزمه ذبحه، على قياس قوله في الأضحية، إذا عينها معيبة لزمه ذبحها، ولم يجزه. 436
369. إن عين هديا صحيحا فهلك، أو تعيب بغير تفريطه، لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة؛لأن الزائد لم يجب في الذمة، وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها لأصل الهدي، إذا لم يجب بغير التعيين. 436
370. إن أتلف الهدي، أو تلف بتفريطه، لزمه مثل المعين؛لأن الزائد تعلق به حق الله تعالى، وإذا فوته لزمه ضمانه، كالهدي المعين ابتداء.437
371. يحصل وجوب الهدي بقوله: هذا هدي. أو بتقليده وإشعاره ناويا به الهدي، ولا يجب بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة. 437
372. إذا غصب شاة، فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزه، سواء رضي مالكها أو لم يرض، أو عوضه عنها أو لم يعوضه. 437
¥