2. اثنان مخيران؛أحدهما، فدية الأذى، قال الله تعالى: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ". الثاني، جزاء الصيد، وهو على التخيير أيضا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:"وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ".
• القسم الثاني ما ليس بمنصوص عليه فيقاس على أشبه المنصوص عليه به:
دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعة. وبدله مثل بدله. ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب، كترك الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، وغيرها من الواجبات فالواجب فيها ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام.447
387. مساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. 451
388. ما جاز تفريقه بغير الحرم، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة لأنهم كفار. 451
389. إذا نذر هديا وأطلق، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو بقرة ; لأن المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا، والهدي الواجب في الشرع إنما هو من النَّعم، وأقله ما ذكرناه، فحمل عليه. 451
390. يسن تقليد الهدي، وهو أن يجعل في أعناقها النعال، وآذان القرب، وعراها، أو علاقة إداوة. وسواء كانت إبلا، أو بقرا، أو غنما. 454
391. يسن إشعار الإبل والبقر، وهو أن يشق صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، في قول عامة أهل العلم. وأما الغنم فلا يسن إشعارها؛لأنها ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها. 455
392. لا يسن الهدي إلا من بهيمة الأنعام؛لقول الله تعالى: " وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ". وأفضله الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.456
393. من وجبت عليه بدنة، فذبح سبعا من الغنم، أجزأه مع القدرة على البدنة. سواء كانت البدنة واجبة بنذر، أو جزاء صيد، أو كفارة وطء.457
394. من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد، لم يجزئه بدنة في الظاهر؛لأن سبعا من الغنم أطيب لحما، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى.458
395. من وجبت عليه بقرة، أجزأته بدنة: لأنها أكثر لحما وأوفر. ويجزئه سبع من الغنم؛لأنها تجزئ عن البدنة، فعن البقرة أولى. 458
396. من لزمه بدنة، في غير النذر وجزاء الصيد، أجزأته بقرة. 458
397. يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة، سواء كان واجبا أو تطوعا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، وأراد الباقون اللحم.459
398. يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية.461
399. لا يستحب التمسح بحائط قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ولا تقبيله، قال أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ يقومون من ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن عمر يفعل. قال: أما المنبر فقد جاء فيه. يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ، أنه نظر إلى ابن عمر، وهو يضع يده على مقعد النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ من المنبر ثم يضعها على وجهه (4). 468
400. يستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ، ثُمَّ يَقُولُ: " لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ". 468
¥