[1] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3840D2000/#_ftnref1) ـ أساس التقديس للرازي ص 172 - 173.
[2] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3840D2000/#_ftnref2) ـ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (1/ 137 - 140)
[3] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3840D2000/#_ftnref3) ـ انظر درء التعارض (1/ 78)
ـ[محمد الباهلي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 02:51 م]ـ
ـ مناقشة المتكلمين في قانونهم الكلي وتقديم عقولهم على الوحي الإلهي [1] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn1) :
إن ما ذهب إليه المتكلمون من اعتبارهم الحجة في معقولاتهم ونفيهم اليقين عن صحيح المنقول وتركهم الاحتجاج به في معظم مسائل الاعتقاد باطل وطاغوت من الطواغيت التي منعتهم من الأخذ من الكتاب والسنة، وأدى بهم هذا إلى تحريف نصوص الصفات وتعطيل الله تعالى عن صفات الكمال، واعتقاد أن الشريعة جاءت بشيء يخالف العقول وجعلوا ظاهر النصوص كفراً لا بد أن تؤول ـ على حسب زعمهم ـ بما يوافق عقولهم الكليلة التي توهمت الضلال في ظاهر النصوص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن توهم أن ظواهر نصوص الصفات التشبيه:
فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها ـ أي النصوص ـ التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد.
ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ً، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا ً وباطلا ً والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال.
والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:
ـ تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، حتى يجعلونه محتاجا ً إلى تأويل يخالف الظاهر، ولا يكون كذلك،
ـ وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لإعتقادهم أنه باطل. [2] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn2)
وانحرافهم هذا في معاملتهم للنصوص بسبب قانونهم الفاسد الذي أملته أهواؤهم وأوهامهم عليهم، لذلك قسموا قانونهم بما يوافق هواهم، ولو أنهم تجردوا للحق ما عارضوا الشرع بعقولهم ولعلموا أن قسمتهم هذه ناقصة.
يقول الإمام ابن القيم:
إن هذا التقسيم باطل من أصله، والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان، أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعيين، وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا ً والآخر ظنيا ً.
فأما القطعيان فلا يمكن تعارضها في الأقسام، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعيا ً، ولو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء، وإن كان أحدهما قطعيا ً والآخر ظنيا ً، تعين تقديم القطعي سواء كان عقليا ً أو سمعيا ً، وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما.
وهذا تقسيم راجح متفق على مضمونه بين العقلاء.
فإما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا ً فخطأ واضح معلوم الفساد. [3] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn3)
لكن تبقى الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين عن الرازي ومن تبعه من المتكلمين.
والرازي يعد أول من ابتدع هذه البدعة. [4] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn4)
يقول الرازي:
الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة:
1 ـ عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ،
2، 3 ـ وعصمة إعرابها، وتصريفها،
4، 5 ـ وعدم الاشتراك، والمجاز،
6 ـ والتخصيص بالأشخاص،
7 ـ والأمكنة،
8ـ وعدم الإضمار،
9ـ وعدم التقديم والتأخير،
10 ـ وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه، وإذا كان المنتج ظنيا ً، فما ظنك بالنتيجة؟. [5] ( outbind://1-0000000032391AE8968F9D46A7224DBCFDF9CCC3E40D2000/#_ftn5)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
¥