تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[16 - 04 - 09, 02:15 م]ـ

حفظكم الله تعالى أخي العزيز ناصر الدين الجزائري

وزادكم الله فضلا وعلما، خصوصا لما تودون طرحه

والمتعلق بحكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع

فهذا سنستفيد منه غاية الافادة باذن الله تعالى

والله المعين.

ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 12:18 ص]ـ

.........

الدليل الثاني:أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى في قصة الربيع بالقصاص في السن و قال {كتاب الله القصاص} و ليس في كتاب الله نعالى السن بالسن إلا ما حكى عن التوراة في قوله تعالى {و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص}

...........

جزى اللهُ الإخوة خيرا.

أشكلَ عليَّ أمرٌ، بارك اللهُ فيكم:

ما وجهُ استدلال العلماء القائلين بحجّيّة شرع من قبلنا (إن كان الأمر مسكوتا عنهُ في شريعتنا) ما وجه استدلالهم ـ أقول ـ بحديث أنس والذي فيه أن الرّبيّع كسرت ثنيّة جارية ... الحديث.؟؟

لأن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم حكم على الربيّع بالقصاص، وهذا الحكم جاء موافقا لشرع من قبلنا وفيه قول الله تبارك وتعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) أي في التوراة.

فالذي فهِمتُه هو أن هذا الحديث يدخل في القِسم الذي وافق شرعُ من قبلنا فيه شرعَنا. لأن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلّم لم يسكت عن الحُكم، بحيثُ نقول أن هذا الأمر مسكوت عنه في شرعنا فنأخذ به؛ النبيّ صلوات ربّي وسلامُهُ عليه حكم بالقصاص واستدلّ بالآية. فكيف يكون هذا داخلا في باب المسكوت عنه في شرعنا؟؟

أرجو من الإخوة أن يوضّحوا لي الأمر، وجزاكُم اللهُ خيرا.

ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[17 - 04 - 09, 04:18 م]ـ

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، واعذرني أخي العزيز ناصر الدين الجزائري اذ تقدمت عليكم في الرد على الأخ أبو عمر يونس بن محمد الأندلسي ..

الاسلام ذو شرعة ومنهاج لا يصح الاغتراف الا منه ولا يعتمد على غيره فما ورد مطابقا له من الشرائع الأخرى فانه يعمل به وما أتى مخالفا فلا يعمل به، لأن الشريعة أخص من الدين ان لم تكن مباينة له وانها الأحكام العملية التي تختلف باختلاف الرسل ونسخ لا حقها بسابقها.

والدين هو الأصول الثابثة التي تختلف باختلاف الأنبياء.

(وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) الآية.

ومعنى هيمنة القرآن على كتب الديانات قبل أنه يقر حقها ويظهر خطأ ما حرفوه منها

ونظرا لتعدد الأقوال، وما صححه ابن حزم .. أنه صلى الله عليه وسلم ما تعبده الله شرع من قبله بدليل قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سورة المائدة) الآية.

وبدليل أنه لما أرسل معاذا الى اليمن لم يرشده الا الى العمل بالكتاب والسنة ثم اجتهاد الرأي ولم يدله على شرع من قبله.

وهناك أقوال أخرى منها أنه كان متعبدا بخصوص شريعة ابراهيم عله السلام، كما أن هناك أراء عدد من العلماء في الموضوع الى القول بالوقف، وهذا ما اختاره الامام الغزالي في المستصفى: لكن القول غير معلوم بطريق قاطع كما أشار الى أن بعض العبادات الجزئية نفسها التي قام بها لم تأت متواترة عنه بنقل مقطوع ولا سبيل ذلك بالظن.

وما ثبث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وأنه رجع الى التوراة في رجم اليهودي

ولقد وردت جزئيات سبقت في الشرائع قبلنا فثبتت بالنسبة الينا كقوله تعالى: (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس .. ) الآية.

وأيد ذلك فقهاء المالكية وأيده القرطبي كما أيده عبد الوهاب وقال أنه الذي تقتضيه أصول الامام مالك وقد وقع الاتفاق بالنسبة الى الأنبياء منهم من نسبه الى نوح ومنهم من نسبه الى ابراهيم وقوم نسبوه الى موسى وآخرون الى عيسى و هذا يجيزه العقل لكن ليست هناك حجة قاطعة ترشد الى هذا أو ذاك ولم يظهر ما يثبت تشبثه بواحد من آخر كما لم بثبت الانسلاخ عنهم سيما أن القرآن يشير الى هؤلاء الأنبياء والاقتداء بهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير