ـ[عبد الحق آل أحمد]ــــــــ[05 - 03 - 08, 02:06 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " -43 -
2 - أصول جمعية العلماء ودستورها
وبيان ذلك أن ابن باديس رحمه الله جعل للجمعية دستورا يشترط الالتزام به لكل من أراد الانخراط فيها،فانضمام بعض الطرقية والإباضية للجمعية لم يعن في أي حال من الأحوال السكوت عن عقائدهم بل بعض بنود قانونها كانت في حد ذاتها ردودا على أهل هذه الفرق وهذا بعض ما ورد في قانون الجمعية ملخصا:
الأصل الثالث: القرآن الكريم هو كتاب الإسلام.
الأصل الرابع: السنة القولية والفعلية الصحيحة تفسير وبيان للقرآن.
الأصل الخامس: سلوك السلف الصالح «الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» تطبيق صحيح لهدي الإسلام.
الأصل السادس: فهوم السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسنة.
الأصل السابع: البدعة كل ما أحدث على أنه قربة وعبادة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، وكل بدعة ضلالة.
الأصل الثامن: المصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس في أمر دنياهم، ونظام معيشتهم وضبط شؤونهم، وتقدم عمرانهم، مما تقره أصول الشريعة.
الأصل التاسع: أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه:
الفقرة الأولى: اختاره الله لتبليغ أكمل شريعة للناس.
الفقرة الثانية: كان على أكمل الأخلاق البشرية.
الفقرة الثالثة: بلغ الرسالة ومثل كمالها بذاته وسيرته.
الفقرة الرابعة: عاش مجاهدا في كل لحظة من حياته في سبيل سعادة البشرية جمعاء، حتى خرج من الدنيا ودرعه مرهونة.
الأصل العاشر: أفضل أمته بعده هم السلف الصالح لكمال اتباعهم له.
الأصل الحادي عشر: أفضل المؤمنين هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم الأولياء الصالحون، فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر حظه من تقوى الله.
الأصل الثاني عشر: التوحيد أساس الدين، فكل شرك في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل فهو باطل مردود على صاحبه.
الأصل الثالث عشر: العمل الصالح المبني على التوحيد به وحده النجاة والسعادة عند الله فلا النسب ولا الحسب ولا الحظ بالذي يغني الظالم شيئا.
الأصل الرابع عشر: اعتقاد تصرف واحد من الخلق مع الله في شيء ما شرك وضلال، ومنه اعتقاد الغوث والديوان.
الأصل الخامس عشر: بناء القباب على القبور و وقد السرج عليها والذبح عندها لأجلها والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية، ومضاهاة لأعمال المشركين، فمن فعله جاهلا يُعلَّم، ومن أقره ممن ينتسب إلى العلم فهو ضال مضل.
الأصل السادس عشر: الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف، ومبناها كلها على الغلو في الشيخ، والتحيز لاتباع الشيخ، وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ، إلى ما هنالك من استغلال وإذلال وإعانة لأهل الإذلال والاستغلال، ومن تجميد للعقول وإماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور.
الأصل السابع عشر: ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام، وما بيناه من الأحكام بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من الأئمة مع الرحمة والإحسان دون عداوة أو عدوان.
الأصل الثامن عشر: الجاهلون المغرورون أحق الناس بالرحمة.
الأصل التاسع عشر: المعاندون المستغلون أحق الناس بكل مشروع من الشدة والقسوة.
الأصل العشرون: عند المصلحة العامة من مصالح الأمة يجب تناسي كل خلاف يفرق الكلمة ويصدع الوحدة، ويوجد للشر ثغرة، ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول الشدة بإذن الله، ثم بقوة الحق وادراع الصبر وسلاح العلم والعمل والحكمة} قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [(يوسف:108).الآثار (5/ 153 - 155).
أخي "أحمد"- وفقني الله و إياك لمرضاته - قلت: "وهذا بعض ما ورد في قانون الجمعية ملخصا: .. ". فهلا ذكرت كل قانون الجمعية كاملا دون تلخيص؟؟ .. أم في القانون ما يخالف أصول الدعوة السلفية؟؟
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:45 م]ـ
مع كتاب " الرد النفيس ... " لمحمد حاج عيسى -45 -
4 - هل يلام السلفيون على إنشاء الجمعية؟
ومفاد هذا الجواب أنه على التسليم بأن التعاون مع الإباضية في مثل تلك الظروف أمر منكر فإن "الإنسان إذا وجب عليه السير ثم وجد نفسه مجبرا على اختيار أحد طريقين، والطريقان كلاهما فيه مخاطر وفيه مخالفات شرعية، فإنه من غير شك يختار أخفهما مخالفة وأقلهما خطرا" ثم نقل الكاتب حفظه الله نصا نفيسا عن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر قاعدة ذهبية،قال:
" قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا، فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة، وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه "مجموع الفتاوى (10/ 364).
¥