ـ[أبو حذيفة الجزائري]ــــــــ[26 - 04 - 08, 10:08 م]ـ
احذروا يا إخوتاه من مشابهة العامة المنتمين إلى التصوف
(( .. جميع علماء الإسلام من المفسرين و المحدثين و الفقهاء و المتكلمين و شيوخ الزهد المتقدمين تتسع صدورهم لأن يؤخذ من كلامهم و يرد إلا العامة المنتمين إلى التصوف فإنهم يأبون كل الإباء أن يسمعوا كلمة نقد أو رد في أحد من الشيوخ مع أن غير المعصوم معرض للخطأ دائما في أقواله و أفعاله فكأنهم بهذا يعتقدون فيهم العصمة .. )). (الشهاب: جزء:11، م:7)
و رحمة الله على الشيخ العلامة السلفي تقي الدين الهلالي إذ قال كما في (الشهاب: عدد (136)، م:03/ص:718): (( .. أكثر الناس إذا أحبوا رجلا و ظهر لهم كماله في علم و عمل بالغوا في إحسان الظن به حتى خرجوا إلى الغلو و الإطراء و اعتقاد العصمة فيه، فإياك أن تعتقد وجود شخص بعد نبينا صلى الله عليه لا ينطق إلا بصواب و يكون مخالفة رأيه خطأ في كل جزئية .. )).
اللهم إنا نعوذ بك من الغلو و الجفاء
و من الإفراط و التفريط
و من الحماقة و التعالم
و من تتبع العثرات و من اتهام النيات و من سوء الفهم و سوء النية
و من قصور النظر
ما قلت يا أخي الحبيب عبد الحق
و ما قال أحد ممن تكلموا هنا
و ما قال ابن باديس بهذا الذي تحذر منه فاطمئن
الآن يا أستاذ ممكن سؤال: ألا ترى أن هناك مواقع أنشئت على الشبكة أصلا من أجل نصرة أشخاص و سب من خالفهم و تنقصه و مهاجمته و لو كان محقا
و لو كان من الأفاضل
ألا ترى أيها الحبيب أن هؤلاء أحوج منا إلى النصح ... ؟
أرجو الإفادة بارك الله فيك
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[03 - 05 - 08, 05:33 م]ـ
مع كتاب " الرد النفيس ... "-63 -
جعل الكاتب حفظه الله تعالى المبحث الرابع من هذا الفصل لمناقشة مسألة الحكم على المعين بالشهادة حيث قالت الكاتبة (ص52):" فما بال الشيخ ابن باديس رحمه الله يعد عمر المختار سيد الشهداء؟ فهذه مخالفة وليست مسألة يجوز فيها الاجتهاد ".موهمة القراء أن مذهب المنع من وصف المعين بالشهيد مسألة قطعية متفق عليها بين أهل السنة لا يجوز الاجتهاد فيها والمخالف ضال مبتدع، مع أنها لم تذكر دليلا واحدا على مذهبها سوى ما نقلته من قول البخاري باب: لا يقول فلان شهيد، وهذا لا يحصل الظن فضلا عن القطع لأنه مجرد تقليد لرأي بعض أهل العلم.
وأجاب الكاتب عما ادعته الكاتبة في نقاط:
أولا: الإلزام
فمن أنكر على ابن باديس قوله فلان شهيد يلزمه أن يضلل من أجل ذلك جمعا من الأئمة، ثم ذكر الكاتب نماذج من ذلك، (أحمد بن نصر الخزاعي المروزي حكم عليه بالشهادة ابن معين وابن حبان، والذهبي في السير الثقات (8/ 14) والسير (11/ 166) (10/ 312) و (10/ 645) وغيرها،وقد وصف ابن تيمية بذلك الملك نور الدين محمود في مجموع الفتاوى (13/ 178) (31/ 262) (32/ 60)، والأمير نوروز وأبا عبيد الثقفي في منهاج السنة منهاج السنة (3/ 447) (4/ 329). وغير ذلك من الأمثلة.
ثانيا: إثبات الخلاف
ذكر الكاتب أنه من خلال ما سبق يظهر أن المسألة خلافية، وأصل شبهة المانع أن الحكم بالشهادة حكم بالجنة عنده، وهذا لا يجوز أيضا عنده إلا بالنص، ومنه فلا حكم لمعين بالشهادة إلا لمن جاء في حقه النص
ثم ناقش ذلك من وجوه:
الوجه الأول: في الربط بين الحكم بالشهادة والجزم بين كونه في الجنة، من العلماء من لا يربط بين الأمرين، ذلك أن الحكم بالجنة جزما حكم بأمر باطن غيبي والحكم بالشهادة حكم بالظاهر. ابن باديس فإنه مع إطلاقه وصف الشهادة على المعين لا يرى جواز الجزم لأحد بأنه من أهل الجنة وكتب في ذلك مقالا عنوانه:" لا يجزم لأحد أنه من أهل الجنة إلا بنص من الشارع ".
الوجه الثاني: في كون الحكم بالجنة موقوفا على النص، فإنه أمر مختلف فيه والصحيح خلافه، قال ابن تيمية: "فالولاية هنا كالإيمان، وقد يعلم أن الرجل مؤمن في الباطن تقي بدلائل كثيرة، وقد يُطلع الله بعض الناس على خاتمة غيره فهذا لا يمتنع، لكن هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة وفيها ثلاثة أقوال، قيل لا يشهد بذلك لغير النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم، وقيل يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم، وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، وقد جاء في الحديث الذي في المسند "يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بماذا يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيئ"، وفي الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار؛ أنتم شهداء الله في الأرض …والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يغلب على الظن ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم "النبوات (10) وانظر حكاية الخلاف أيضا في مجموع الفتاوى (11/ 518) ومنهاج السنة (3/ 496) وشرح الطحاوية لابن أبي العز (378).
ثم بين الكاتب أدلة ما رجحه في المسألة وناقش أدلة المانعين.
¥