التحذير، اقرأ في كتاب البخاري خلق أفعال العباد في كتاب الأدب في الصحيح، في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، رد عثمان بن سعيد الدارمي على أهل البدع …إلى غير ذلك.
يوردونه للتحذير من باطلهم، ما هو المقصود تعديد محاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر، إذا كانت بدعته تكفره بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره فهو على خطر، فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها» منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ ربيع المدخلي (8 - 9) ..
وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: «…فأقول النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد في ترجمة تاريخية فهنا لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح فيما يتعلق بالمترجم، من خيره ومن شره. أما إذا كان المقصود من ترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم لهم بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال، بل قد يكون له سمعة حسنة ومنزلة مقبولة عند العامة لكن هو ينطوي على عقيدة سيئة أو خلق سيئ، هؤلاء العامة لا يعرفون شيئا من ذلك عن هذا الرجل حينذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم الموازنة، ذلك لأن المقصود من ذاك النصيحة وليس الترجمة الوافية الكاملة، ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك في بطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث اليوم وهو الموازنة لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم الترجمة الكاملة للشخص الذي يراد النصح فيه» شريط بدعة الموازنة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه القضية: «الواقع أن العلماء الذين عندهم بدعة، إن أردنا أن نقوم الرجل فلابد أن نذكر المحاسن والمساوئ هذا هو العدل، وإن أردنا أن نحذر من بدعته فلا نذكر محاسنه لأن هذا تناقض مع مرادنا، نحن نريد أن نحذر من بدعته، فكيف يقال: فلان مبتدع يقول: استوى بمعنى استولى لكن هو عالم عظيم، ما يقبل هذا الذي يستمع هذا الكلام. المسألة تحتاج إلى تفصيل يقال من أراد أن يقوم الرجل فالواجب أن يذكر محاسنه ومساوئه، ومن أراد أن يحذر من خطئه فلا يذكر المحاسن». التعليق على مقدمة المجموع للنووي الشريط الثاني الوجه الثاني
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:52 م]ـ
مع كتاب "الرد النفيس ... " ... -86 -
المبحث الثالث: تبديع من خالف المعلوم المتواتر
ليس كل ما قيل فيه بدعة يصح أن يحكم على فاعله أنه مبتدع لتفاوت البدع في الظهور والخفاء، فلا يشك في تبديع من وقع في البدع الظاهرة التي فيها معارضة واضحة للكتاب والسنة المتواترة المعلومة عند العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" …فلابد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة " الفتاوى الكبرى (2/ 29). كما أنه ليس كل من قال بشيء من الإرجاء قيل عنه مرجئي ولا كل من وافق الأشعرية في تأويل صفة كان أشعريا، وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله:"أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعضلة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة " مجموع الفتاوى (3/ 357)."أي لم يحكم عليهم بالبدعة حتى تغلظ قولهم وظهرت معارضته للنصوص "
وقال ابن تيمية رحمه الله:" وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول الله، وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها؛ كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية، وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته كما تواترت عندهم عنه، وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك، كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة، وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع، ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول، بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه، كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفى القسامة والقرعة، وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ" مجموع الفتاوى (4/ 425).
المبحث الرابع: تبديع المفارق للجماعة المعادي لأهل السنة
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرَّق بين جماعة المسلمين، وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات» مجموع الفتاوى (3/ 349)
¥