ـ[ذو المعالي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 05:46 ص]ـ
Hod hgu.d.
أخي العزيز.
ألم تلاحظ أني لم أنقل لك إلاَّ من كتب شروح الحديث مثل شرحي الخطابي و ابن القيم على السنن، و شرح النووي على مسلم.
و في شرح اللفظ المراد.
و لم أنقل من كتاب فقهي.
أما انقسام التعاريف إلى ظاهرة بالبداهة، و ظاهرة دون البداهة ............. فلعلكم تتحفوننا بالتوضيح و التمثيل، و أكون من الشاكرين، وفقك الله.
الأستاذ: محمد المبارك ...
قلتَ في ردٍ لك عليَّ: " و لا يخفى على احد أن العربية تدل على عكس ذلك، و أن مدلول لفظة الاعفاء تأتي ـ بداهةً ـ على المغايرة من معنى القص، هذا وجه اعتراضي. " ا. هـ
و منه أخذتُ الإشارة إلى أن الإعفاءَ له تعريفان:
1. بدهيٌّ.
2. غيرُ بدهيٍّ.
و البَدهيُّ قرَّلاْتَه بما هو مخالفٌ لما مالَ إليه الفيفي، و استندتَ في تقريرِ ذلك بما نقلتَهُ عن شُراحِ الأحاديث، و هم ينزعون إلى مذاهبَ فقهية، و إن لم يكونوا كذلك فهم قرروا المعنى الشرْعي الاصطلاحي، و هل تقريرُ المعنى الشرعي الاصطلاحي يكون نافياً للمعنى اللغوي، أو مانعاً من اعتباره؟
...
ثِقْ تماماً أن الأمرَ تباحثٌ ليسَ إلا ...
دمتَ مودوداً ...
ـ[العبّادي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 08:47 م]ـ
هلا نقل أحد من مقدمة الكتاب المذكور ما يدل على مراد مؤلفه من عنوانه؟
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:11 ص]ـ
، و استندتَ في تقريرِ ذلك بما نقلتَهُ عن شُراحِ الأحاديث، و هم ينزعون إلى مذاهبَ فقهية، ..
أخي العزيز الرجوع الى مذهب فقهي أمر لازم عادةً إلا لدى من وصل الى درجة الاجتهاد المطلق، و هم أندر من الكبريت الأحمر.
بل هذا شبخ الاسلام على جلالته عندما يبحث مسألة ما فإنه يقرر الصحيح من مذهب الحنابلة و أصح الروايات عن الامام احمد رحمه الله ثم بعد ذلك يذكر ما أداه اليه اجتهاده رحمه الله، وكثيرا ما يكون ما يذهب اليه موافقاً لمذاهب الثلاثة غير أحمد و ربما خارج المذاهب الاربعة.
وقد سُقت لك أقوال العلماء الذين ردُّوا المعنى إلى ظاهر اللفظ، بل قال النووى رحمه الله في تعليل ذلك: (وهذا ظاهر الحديث).
نعم لو كانوا يرجحون معنى اصطلاحيا غير المعنى اللغوي لأمكنَ أن نقول أن ذلك منهم راجع الى نوازع مذهبية، و لكن هم ردُّوا المسألة الى مبناها اللغوي.
و مع ذلك أخي العزيز:
فالذي أعتقده أن الباحث وفقه الله اختلط عليه معنى الإعفاء ـ الذي هوالترك و الإرسال الذي ذكره الشراح، و المأخوذ من الفعل "أعفى" ــ بمعنى العفو المأخوذ من الفعل "عفا" و الذي يأتي بمعنى الإزالة و المسح و الطمس.
أ ـــ فالعرب تقول: عَفَت الريح الآثار: أي أزالتها ومسحتها،
ب ــ ومنه قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه:
عفت الديار محلها فمقامها ... بمنىً تأبد غولها فرجامها
ج ــ ومنه ما ورد في السيرة في رحلة الهجرة، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور ومعه أبو بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام، فأمر أبو بكر غلامه أن يعفو آثار أسماء بنت أبي بكر) أي يزيلها و يطمسها.
و ذلك بأن يمر بالغنم على آثار أقدام أسماء حتى لا يعرف الكفار طريق النبي.
د ــ و منه سمِّي العفو عن ذنوب الناس عفواً لأنه إزالة للذنوب و طمسها و طمس آثارها.
هـ ــ و الله عزو جل هو العفوُّ لأنه يزيل و يمحو و يطمس آثار ذنوب عباده، كما تجد ذلك في شروحات الأسماء الحسنى.
و هناك فرقٌ ينبغي التنبه له:
و هو أن عفا فعل لازم فتقول " عفوت عنك، و عفا فلان عن فلان "
بينما أعفى فعل متعدي.
و ذلك أن الفعل اللازم يتعدَّى الى غيره إما بالتضعيف على وزن فعَّل، أو بزيادة همزة في أوله فيكون على وزن أفعل.
و الوزن الأول يدل على مجرد التعدية المعنوية ـ.
وكذلك التعدية بزيادة الهمزة"، إلاَّ أنها ـ في بعض الأحيان ـ تدل على انقلاب المعنى،
ألا ترى أنك تقول " أعجمت الحرف" إذا نقطته فأزلت عجمته، "و كذلك هاهنا فإن الألف هاهنا قلبت معنى عفا الذي هو الازالة إلى ضدَّة و هو الترك و الارسال.
بارك الله فيك.
و شكرا على اثرائك للموضوع
ودمتَ واداًّ مودوداً.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:40 ص]ـ
للهِ أنتَ ...
هنا قد انحلَّ التباسٌ، و كشفتَ عن معنى، بقيَ عليَّ أن أشكرَك، و أن أرسل لك تحيةً عطرةً تحملها نسائم الصباح المبارك إليك فتكون هي بك حافلة، و أنتَ بنعمٍ وابلةٍ.
دمت بودٍ ...
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:53 ص]ـ
أخي العزيز الرجوع الى مذهب فقهي أمر لازم عادةً إلا لدى من وصل الى درجة الاجتهاد المطلق، و هم أندر من الكبريت الأحمر.
بل هذا شبخ الاسلام على جلالته عندما يبحث مسألة ما فإنه يقرر الصحيح من مذهب الحنابلة و أصح الروايات عن الامام احمد رحمه الله ثم بعد ذلك يذكر ما أداه اليه اجتهاده رحمه الله، وكثيرا ما يكون ما يذهب اليه موافقاً لمذاهب الثلاثة غير أحمد و ربما خارج المذاهب الاربعة.
وقد سُقت لك أقوال العلماء الذين ردُّوا المعنى إلى ظاهر اللفظ، بل قال النووى رحمه الله في تعليل ذلك: (وهذا ظاهر الحديث).
نعم لو كانوا يرجحون معنى اصطلاحيا غير المعنى اللغوي لأمكنَ أن نقول أن ذلك منهم راجع الى نوازع مذهبية، و لكن هم ردُّوا المسألة الى مبناها اللغوي.
الأستاذ: محمد المبارك ...
(ظاهر الحديث) تعلمُ أنَّه ليس المرادُ منه إلا الحكم الشرعي، و هو باعتبارِ سياقه، و دلالاتِ قرائن أخرى تفيد المعنى المراد أو الحكم المقصود، و هذا ليس محلَّ كلامنا، و إنما كان كلامنا عن ذاتِ اللفظةِ متجردةً دون أي حكمٍ يُراد، و ليس هذا إلا في اللغةِ، و الشُّراحُ ذهبوا إلى معناها من حيثُ سياقِها في النصِّ.
نعم لا يُستغنى عن اللغة الفقهية المذهبية، بل هي أساسُ كلِّ فقيهٍ مهما كان، اصطلاحات الفقهاءِ المذهبيين.
و قد أبنتَ و كشفتَ، فلك من الشكرُ ...
دمتَ بمودةٍ ...
¥