تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و الأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاً، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه يتذكيره تلك الآية، كما فى حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء .......... انتهى.

وقال فى" إتحاف المسلمين" (1/ 272): وللمصلى أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط فى قراءة السورة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً ............. ولأن ذلك تنبيه فى الصلاة بما هو مشروع فيها أشبه التسبيح، ويجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط فى الفاتحة لتوقف صحة صلاته على ذلك.

وفى" جامع الفقه" (2/ 11 - 13):

قال الحنفية [1]: اذا توقف الإمام فى القراءة أو تردد فيها، قبل أن ينتقل الى آية أخرى، جاز للمأموم أن يفتح عليه أى يرده للصواب، وينوى الفتح على إمامه دون القراءة على الصحيح؛ لأنه مرخص فيه، أما القراءة خلف الإمام فهى ممنوعة مكروهة تحريماً. فلو كان الإمام انتقل الى آية اخرى، تفسد صلاة الفاتح، وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله، لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة.

وينبغى للمقتدى ألا يعجل الإمام بالفتح، ويكره له المبادرة بالفتح، كما يكره للإمام أن يلجىء المأموم إليه، بل يركع حين الحرج إذا جاء أوان التردد في القراءة أو ينتقل الى آية اخرى.


1 - " فتح القدير" (1/ 83 ومابعدها)،" الدر المختار" (1/ 581 ومابعدها)

وتبطل الصلاة إن فتح المأموم على غير إمامه إلا اذا قصد التلاوة لا الإرشاد، ويكون ذلك مكروهاً تحريماً.
كما تبطل الصلاة بإرشاد غير المصلى له، أو بامتثال أمر الغير، كأن يطلب منه غيره سد فرجه، فامتثل وسدها، وإنما ينبغى أن يصبر زمناً ثم يفعل من تلقاء نفسه
ودليل جواز الفتح على الإمام: حديث المسور بن يزيد المكي قال:" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا، قال: فهلا ذكرتنيها؟ "
وحديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف، قال لأبى: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ "
وقال المالكية [1]: تبطل الصلاة بالفتح على غير الإمام سواء من المصلى أو من غيره، بأن سمعه يقرأ، فتوقف في القراءة، فأرشده للصواب؛ لأنه من باب المكالمة، أما الفتح على الإمام إذا وقف وتردد فى القراءة، ولو فى غير الفاتحة فجائز لا يبطل الصلاة، بل هو واجب، فإن وقف ولم يتردد كره الفتح عليه.
وقال الشافعية [2]: الفتح على الإمام: هو تلقين الآية عند التوقف فيها.
و يفتح عليه إذا سكت، ولا يفتح عليه مادام يردد التلاوة وسؤال الرحمة والاستعاذة من عذاب، لقراءة آيتهما. والفتح في حالة السكون لا يقطع في الأصح موالاة قراءة المأموم، أما فى حالة التردد فيقطع موالاة قراءته، ويلزمه استئناف القراءة.
ولابد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها أو يقصدها مع الفتح.
فإن قصد الفتح وحده، أو لم يقصد شيئاً أصلاً، بطلت صلاته على المعتمد. أما الفتح على غير إمامه فيقطع موالاة القراءة.
وقال الحنابلة [3]: للمصلى أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه (منع من القراءة) أو غلط فى قراءته، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً. ويجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط فى الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان.
و إن عجز المصلى عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه، فكالعاجز عن القيام أثناء الصلاة، يأتى بما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا يعيدها.
وقال ابن قدامة في "المغنى": والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة أن صلاته تفسد؛ لأنه قادر على الصلاة بقراءتها، فلم تصح صلاته بدون ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
ويكره للمصلي الفتح على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته، ولا تبطل صلاته، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم:" إن في الصلاة لشغلاً".

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير