تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كما حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" ....................

قال أبو جعفر: فوكد ذلك ما رواه ابن عيينة، عن أبي حازم بالتفريق بين الرجال وبين النساء فيما يستعملون في هذه النائبة في صلواتهم، والله عز وجل نسأله التوفيق.

فال أبو عمر ابن عبد البر في " التمهيد" (21/ 106 - 107):

وفيه: أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها، ولكن يسبح؛ وهذا لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء، فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من نابه شيء في صلاته فليسبح" ولم يخص رجالا من نساء، وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما التصفيق للنساء"، أى: إنما التصفيق من فعل النساء، قال ذلك على جهه الذم؛ ثم قال: " من نابه شيء في صلاته، فليسبح". وهذا على العموم للرجال والنساء، هذه حجة من ذهب هذا المذهب.

و قال آخرون منهم: الشافعي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والحسن بن حيي، وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت ان شاءت؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق في حكم النساء والرجال في ذلك: فقال:" التصفيق للنساء"، ومن نابه شيء في صلاته" يعنى منكم أيها الرجال" فليسبح".

و احتج بحديث أبي هريرة: "النسبيح للرجال، والتصقيف للنساء"، ففرق بين حكم الرجال والنساء. وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا، قال الأوزاعي: إذا نادته أمه وهو في الصلاة سبح، فإن التسبيح للرجال و التصفيق للنساء سنة.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمرو بن عون، قال أخبرنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر؛ فقال لبلال:" إذا حضرت صلاة العصر ولم آتك، فمر أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال، ثم أقام؛ ثم أمر بلال أبا بكر، فتقدم وذكر الحديث وقال في آخره: إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبح الرجال وليصفق النساء.

فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال. انتهى

ثم ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في" فتح البارى" (6/ 378 - 380) حديث سهل بن سعد ثم قال:

وقد ذكر الترمذي: أن العمل على هذا عند أهل العلم.

وممن روي عنه، أنه أفتى بذلك: أبو هريرة، وسالم بن أبي الجعد.

وقال به الأوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وأبو ثور وأبو يوسف.

وأن المأموم ينبه إمامه بالتسبيح إذا كان رجلاً.

وقد تقدم عن أبى حنيفة، أنه إن سبح ابتداء فليس بكلام، وإن كان جوابأً فهو كلام. والجمهور على خلافه.

ومذهب مالك وأصحابه: أنه يسبح الرجال والنساء.

وحملوا قوله: " إنما التسبيح للنساء" على أن المراد: أنه من أفعال النساء، فلا يفعل فى الصلاة بحال، وإنما يسبح فيها.

وهذا إنما يأتى في لفظ رواية مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وأما رواية غيره: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة" فلا يأتى هذا التأويل فيها.

وأما رواية من روى:" إذا نساني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القوم، وليصفق النساء" فصريحة في المعنى.

فالمراد بالقوم: الرجال، كما قال تعالى: (لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء) [الحجرات: 11].

وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال " إذا أنساني الشيطان شيئاً فى صلاتى فليسبح الرجال، وليصفق النساء".

وهو من رواية ابن لهيعة.

وخرج الأثرم، من رواية أبى نعامة، عن جبر بن حبيب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت جاء أبو بكر يستأذن، وعائشة تصلى، فجعلت تصفق، ولا يفقه عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهما على تلك الحال، فقال: " ما منعك أن تأخذى بجوامح الكلم وفواتحه؟ " وذكر دعاء جامحاً، " ثم نادي لأبيك".

وهذا إسناد جيد.

وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه ذكر الدعاء، دون قصة الاستئذان.

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها التصفيق، ولا أمرها بالتسبيح، وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير