تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn12). فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء. وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn13). ولم يقيد ذلك بالخيلاء، ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله، لأن أبا سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج - أو قال -:لا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة) [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn14) . ولأن العملين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد، لما يلزم على ذلك من التناقض.وأما من أحتج علينا بحديث أبي بكر - رضى الله عنه - فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين:الوجه الأول: أن أبا بكر رضى الله عنه قال: (إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه .. ) [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn15) فهو رضى الله عنه لم يرخ ثوبه اختياراً منه، بل كان ذلك يسترخي، ومع ذلك فهو يتعاهده، والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد، فنقول لهم: إن قدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلكم، لا يكلمكم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليكم، ولا يزكيكم، ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني: أن أبا بكر رضى الله عنه زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع خيلاء، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله لنا الهداية والعافية [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn16).

حد اللباس الواجب والمستحب

ـ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: " يا عبد الله ارفع إزارك"، فرفعته، ثم قال: "زد" فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم: إلى أين: فقال: أنصاف الساقين [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn17).

ـ عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: "هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين" [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn18).

ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإزار إلى نصف الساق" فلما رأى شدّة ذلك على المسلمين؛ قال: "إلى الكعبين لا خير فيما أسفل من ذلك" [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn19). و قال صلى الله عليه وسلم: "إزار المسلم إلى نصف الساق".

الإسبال في حق النساء

قال صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً" فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه" قال الحافظ في الفتح: "ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn20). وفي هذه الأزمان انقلبت الموازين وانتكست الفطر فأصبح الرجل يسبل ثوبه، والمرأة ترفع ثوبها!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير